نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 186
ممّا لا ضير فيه ، بل كان واجباً جدّاً . ولا ندري أنّ من ينكر دلالة أوامر المقام و نواهيه على النجاسة ، أو يأخذ فيها بالتأويل - حسبما يأتي إليه الإشارة - كيف يصنع في إثبات نجاسة أنواع النجاسات ، وبتنجّس ما يلاقيها من الثياب وغيرها ، فإن عمّم في إنكاره بحيث يشمل المقامين فقد سدّ على نفسه باب إثبات الحكمين ، وإن خصّه بالمقام كان مكابرة محضة ، حيث إنّه فرّق بين أمرين لافرق بينهما في نظر العرف والشرع أصلا ورأساً . ولو قيل : بأنّ الفارق هو الإجماع ، يرد عليه : أنّ مثله موجود في المقام - على ما حكاه جماعة - بناءً على أنّ مخالفة العماني لمعلوميّة نسبه غير قادحة ، من غير فرق فيه بين طريقة قدماء أصحابنا أو متأخّريهم . وبالجملة : إنكار ما ذكرناه من الدلالة خارج عن قانون الفقاهة ، وفهم الأحكام الشرعيّة من الأدلّة اللفظيّة بطريق الاستنباط كما لا يخفى . وما يتوهّم من أنّه لو صحّت الدلالة المدّعاة لكانت شاملة للكرّ وما زاد عليه ، مع أنّكم لا تقولون بها فيه جزماً . ممّا يدفعه أوّلا : المنع عن العموم المذكور ، كيف وأنّ غالب روايات الباب واردة في الأواني المتّخذة للشرب والتوضّي والاغتسال ، ولا ريب أنّ مجرى العادات في أمثال هذه الأواني ما لا يسع كرّاً ولا نصفه ولا ربعه ولا ثمنه ولا عشره . وثانياً : المنع عن عموم الحكم بعد ما فرضنا المورد بنفسه عامّاً ، إذ كلّ مطلق قابل للتقييد ، ولا ريب أنّ الأخبار الفارقة بين الكرّ وغيره مقيّدات ، فتحمل مطلقات المقام على تلك المقيّدات . واحتمال ابتناء أخبار الباب على صورة التغيّر - كما سبق إلى بعض الأوهام - مندفع . أوّلا : بمنع جريان أصل الاحتمال ، للقطع بعدم كون النجاسات الواردة في أسئلة الروايات موجبة للتغيّر عادة كقذارة اليد ، ولا سيّما إذا كانت من منيّ ، والدجاجة الواطئة للعذرة - وأشباهها - الداخلة في الماء ، والدم الّذي يكون في منقار الطيور وما أشبه ذلك ، وكذلك أوقية دم واقعة في جرّة تسع مائة رطل من ماء ، وإن كان لاحتمال التغيّر بالقياس إليه نوع قوّة خصوصاً في بعض أفراد الدم ، كما لا يخفى .
186
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 186