responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 167


ذراع وشبر سعته " [1] .
وقد يقال : إنّ تكسيره يبلغ إلى ستّة وثلاثين شبراً ، لأنّ المراد بالذراع القدمان - كما يظهر من أخبار المواقيت [2] - والقدم شبر ، وقد صرّح هو بأنّ المراد بالسعة كلّ من جهتي الطول والعرض ، فيكون كلّ منهما ذراعاً وشبراً فيضرب الثلاثة في مثله يبلغ المرتفع تسعة ، ثمّ يضرب في أربعة فيبلغ المقدار المذكور ، والخطب في ذلك بعد خروجه على خلاف الشهرة - لو خالف المشهور - هيّن ، لأنّه يتوهّن بذلك ، وإن كان صحيحاً بل في أعلى مرتبة الصحّة ، والعجب عنه كيف استوجه العمل به ، والمشهور منه استشكاله في العمل بالصحيح إذا خالف عمل الأصحاب ، مع أنّه قابل للتأويل وإرجاعه إلى ما لا يخالف المشهور إلاّ يسيراً ، قال في المنتهى : " وتأوّلها الشيخ على احتمال بلوغ الأرطال ، وهو حسن لأنّه لم يعتبر أحد من أصحابنا هذا المقدار " [3] .
وعن الفاضل الأسترآبادي - محمّد أمين - في تعليقاته على شرح المدارك : " قد اعتبرنا الكرّ وزناً ومساحة في المدينة المنوّرة فوجدنا رواية ألف ومائتا رطل مع الحمل على العراقي قريبة غاية القرب من هذه الصحيحة " [4] .
نعم في الحدائق : " والظاهر أنّ اعتباره بناءً على ما ذكره يرجع إلى سبع وعشرين شبراً " [5] وقضيّة ذلك انطباق الصحيحة على ما تقدّم من رواية استند إليها القمّيّون ، وهو كما ترى استظهار في غير محلّه ، وكأنّه وهم نشأ عمّا سبق الإشارة إليه في تحديد الكرّ وزناً من احتجاج بعضهم على حمل " الرطل " ثمّة على العراقي بأنّه المناسب لرواية ثلاثة أشبار الصحيحة .
وأنت خبير : بأنّ ذلك توهّم فاسد ، بل هذه الرواية إمّا توافق مذهب المشهور أو تخالفه ومذهب القمّيّين معاً ، كما أشار إليه المحقّق الخوانساري بقوله : " الذراع إن كان شبرين كما في بعض الأفراد فحينئذ لا ينطبق على شئ منهما ، بل هو أمر متوسّط



[1] الوسائل 1 : 164 ، ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 41 / 114 .
[2] الوسائل 4 : 150 ، ب 8 من أبواب المواقيت ح 34 - الكافي 3 : 277 / 7 .
[3] منتهى المطلب 1 : 38 .
[4] حكى عنه في الحدائق الناضرة 1 : 276 .
[5] الحدائق الناضرة 1 : 276 .

167

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست