responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


في غاية الضعف ، فتندرج في عموم قوله ( عليه السلام ) : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " [1] وعموم التعليل في رواية عمر بن حنظلة الواردة في علاج المتعارضين بقوله : " فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه " [2] بناءً على أنّ الريب المنفيّ هنا هو الريب الإضافي ، وأنّ العبرة في باب التراجيح إنّما هو بمطلق الوثوق والاطمئنان ، كما هو المحقّق المقرّر في محلّه .
وثانياً : لأنّ الاُولى أظهر في إفادة الحصر - من حيث ورود الخطاب فيها بصورة الجملة الشرطيّة الظاهرة في السببيّة المنحصرة أو مطلق التلازم وجوداً وعدماً - من الثانية من حيث ورود الخطاب فيها بصورة القضيّة الحمليّة ، الّتي يكون الأصل في حملها حمل المتعارفي الغير المفيد للحصر ، إلاّ أن يقال : بأنّ ورودها مورد التحديد والبيان شاهد حال بإرادة الحصر أيضاً ، إذ لولاه لما حصل الغرض فيكون الحمل فيها من باب المواطاة ، أو يقال : بكفاية الحمل المتعارفي أيضاً في ثبوت المطلوب ، نظراً إلى أنّ النزاع في أنّ ثلاثة أشبار هل هو ممّا يصدق عليه عنوان الكرّيّة أو لا ، وقضيّة الحمل المفروض هو الصدق ، وهو المطلوب .
وثالثاً : لأنّ مرجع ما فرض من التعارض إلى تعارض المطلق والمقيّد في موضع العلم بوحدة الحكم ، فتندرجان في قاعدتهم المقرّرة المحكّمة من حمل المطلق على المقيّد ، وقضيّة ذلك تعيّن العمل بالرواية الاُولى .
ورابعاً : لأنّ الثانية تتوهّن بمصير الأكثر بل المعظم إلى خلافها فتقوّى به الاُولى وتضعّف الثانية ، فيسقط عن رتبة الحجّيّة أو المعارضة .
وأمّا على التقدير الثاني فأوّلا : لأنّ الرواية الاُولى إنّما تدلّ على المطلب من جهة مفهوم الشرط ، بخلاف الثانية إذ ليس فيها إلاّ تعليق الحكم بالعدد ، ومن المقرّر في محلّه أنّ مفهوم الشرط حجّة دون مفهوم العدد ، فلا مفهوم للثانية ليكون معارضاً لمنطوق الاُولى .
وثانياً : لأنّ مفهوم الشرط أقوى من مفهوم العدد - لو قلنا به مطلقاً أو في خصوص المقام - بملاحظة قرينة المقام من ورود الخطاب مقام التحديد والبيان ، فيجب تقديمه .



[1] الوسائل 27 : 167 ، ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 43 - تفسير جوامع الجامع : 5 - بحارالأنوار 2 : 259 .
[2] الوسائل 27 : 106 ، ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 - الكافي 1 : 54 / 10 .

161

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست