responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 158


ومنها : اندفاع ما قيل ( 1 ) على الرواية - قبالا لما تقدّم في تقرير الاعتراض - من أنّ القول بعدم تحديد العمق في الخبر لا وجه له ، بل لو كان عدم تحديد فإنّما هو في العرض .
بيانه : أنّ قوله : " ثلاثة أشبار ونصف " الّذي بدل من مثله إذا كان حال العرض فيكون في عمقه كلاماً منقطعاً منها ، فتأمّل ، إلاّ أن يكون المراد في عمقه كذلك ، وحينئذ يظهر تحديد العمق أيضاً ، فيكون التحديد للعرض دون العمق ممّا لا وجه له ، بل الظاهر أنّ ثلاثة أشبار ونصف بدل من مثله ، وفي عمقه حال من مثله أو بدله أو نعت لهما ، وحينئذ يكون العمق محدّداً والعرض مسكوتاً عنه .
ومنها : اندفاع ما اعترض أيضاً ( 2 ) على دلالة الرواية بأنّه يجوز أن يكون المراد من ثلاثة أشبار الأوّل تحديد قطر الماء الّذي هو عبارة عن مجموع الطول والعرض ، والثاني تحديد عمقه ، وحينئذ لم يكن اكتفاء في الكلام ، ولم يتمّ استدلالهم بهذا الخبر على مطلوبهم ، إذ لم يبلغ تكسير هذا القدر إلى ما اعتبروه .
ومنها : اندفاع ما عن المحقّق البهبهاني في حاشية المدارك ( 3 ) من أنّ في دلالتها على المشهور نظراً من حيث عدم اشتمالها على الأبعاد الثلاثة ، وليس هو من قبيل قولهم : " ثلاثة في ثلاثة " لشيوع هذا الإطلاق وإرادة الضرب في الأبعاد الثلاثة ، لوجود الفارق وهو عدم ذكر شئ من الأبعاد بالخصوص في المثال بخلاف الرواية حيث صرّح فيها ببُعد العمق ، فيكون البُعد الآخر هو القطر ويكون ظاهراً في الدوري ، ويؤيّده أنّ الكرّ مكيال العراق والمعهود منه الدوري ، وكذا رواية ابن صالح الثوري ( 4 ) الواردة في الركي ؛ إذ لا قائل بتفاوت الكرّيّة ، فيكون الحاصل منهما كون الكرّ ثلاثة وثلاثين شبراً ونصفاً وثمناً ونصف ثمن ، ولا قائل به بخصوصه .
ومنها : عدم الافتقار إلى الاستدلال بالرواية المشار إليها حتّى يحتاج في تتميم دلالتها على المطلوب إلى تكلّف أن يقال : إنّ المراد بالعرض السعة فيشمل الطول أيضاً .
أو يقال : إنّ العرف شاهد في مثل هذا المقام أنّ الطول أيضاً كذلك ، للاكتفاء في


( 1 و 2 ) نقله المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس 1 : 197 . ( 3 ) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 96 . ( 4 ) الوسائل 1 : 160 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 - الكافي 3 : 2 / 4 - التهذيب 1 : 408 / 1282 .

158

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست