responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 113


المسألة الآتية من كفاية الاتصال مطلقاً في عدم انفعال الكثير بالملاقاة ، وعدم اشتراطه بتساوي السطوح مطلقاً - : " بأنّ ذلك إمّا بناءً على اتّحاد المائين عرفاً وإن تغايرا محلاّ فيشمله عموم ما دلّ على عدم انفعال الكرّ ، أو بناءً على عدم العموم فيما دلّ على انفعال القليل ، نظراً إلى اختصاص أكثره بصور مخصوصة ليس المقام منها ، وظهور بعض ما لم يكن كذلك في المجتمع وعدم ظهور غيره في غيره بحيث يشمل المفروض ، فيسلم حينئذ الأصل والعمومات المقتضية للطهارة بحالها " ( 1 ) .
وذكر نظير ذلك عقيب ما ذكر عند دفع استدلال من ذهب في عدم انفعال الكرّ إلى اشتراط المساواة " ( 2 ) .
ثمّ وافقه على ذلك جماعة ممّن عاصرناهم وغيرهم ومنهم شيخنا في الجواهر ، فقال : " متى شكّ في شمول إطلاقات الكرّ لفرد من الأفراد وشكّ في شمول القليل فلم يعلم دخوله في أيّ القاعدتين ، فالظاهر أنّ الأصل يقضي بالطهارة وعدم تنجّسه بالملاقاة ، نعم لا يرفع الخبث به بأن يوضع المتنجّس فيه كما يوضع في الجاري والكثير ، وإن كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم عليه بالطهارة ، فيؤخذ منه ماء ويرفع به الخبث على نحو ما يرفع بالقليل ، ولا مانع من رفع الحدث به لكونه ماءً طاهراً ، و كلّما كان كذلك يجري عليه الحكم ، وكان السبب في ذلك أنّ احتمال الكرّيّة فيه كافية في حفظ طهارته وعدم نجاسته بملاقاة النجاسة " ( 3 ) .
وثانيهما : ما صار إليه شيخنا الآخر في شرحه للشرائع ، قائلا - بعد ما أفاد طريق المسألة حسبما نشير إليه إجمالا - : " بأنّه لابدّ من الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشك في الكرّيّة ، سواء شكّ في مصداق الكرّ أو مفهومه ، كما إذا اختلف في مقدار الكرّ أو في اعتبار اجتماعه أو استواء سطوح أجزائه ولم يكن هناك إطلاق في لفظ الكرّ ونحوه ليرجع إليه " ( 4 ) .
ثمّ عزاه بعد كلام طويل في إثبات تلك المقالة إلى جماعة من أصحابنا ، حيث قال :


( 1 و 2 ) رياض المسائل 1 : 137 . ( 3 ) جواهر الكلام 1 : 319 . ( 4 ) و هو الشيخ مرتضى الأنصاري ( قدس سره ) في كتاب الطهارة : 1 : 160 .

113

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست