responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 837


فيمن يشكّ في حصول شرط التيمّم والحال هذه ، فيلتزم بإراقة الماء إحرازاً للشرط المشكوك فيه ، وهو مستحيل على المعصوم ( عليه السلام ) .
فالأقوى إذن عدم وجوب الإراقة للأصل ، ولا ينافيه الأمر الوارد لظهور كونه كناية عن النجاسة والمبالغة فيها ، كما في كثير من الأخبار بالقياس إلى غير المقام ، المتقدّمة في بحث انفعال القليل ، وإطلاق مثل هذا اللفظ في موضوع إرادة المبالغة في عدم ترتّب الفائدة المطلوبة من الشئ شايع في العرف والعادة .
ويؤيّده : أنّه لو كان مكان المائين عين النجس لم يجب إراقته بالضرورة .
المقام الثاني : في الماء المشتبه بالمغصوب ، والكلام فيه أيضاً كسابقه في وجوب الاجتناب عن الجميع ، وعدم جواز ارتكاب شئ كلاّ ولا بعضاً ، والدليل عليه أيضاً ما تقدّم على جهة التفصيل ، وما عن بعض أفاضل متأخّري المتأخرين من استشكاله في ذلك استناداً إلى قوله ( عليه السلام ) : " كلّ شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه " [1] ، ليس بشئ .
والمعروف عن علماء الاُصول في تلك المسألة ونظايرها الّتي منها المسألة المتقدّمة المندرج جميعها في عنوان " الشبهة المحصورة " أقوال ، قد استقصينا الكلام في جرحها وتعديلها في المسألة الاُصوليّة ، فلو ارتكب كليهما أو أحدهما فعل حراماً ، لكن لو توضّأ أو اغتسل بهما ففي صحّته أقوال .
أحدها : الصحّة ، لأنّ أحدهما ماء مباح ، ولا شكّ أنّه قد وقع الطهارة ، فيستلزم أن تكون صحيحة ، وكون كلّ منهما حراماً منهيّاً عنه لا يوجب الفساد ، بعد منع دلالة النهي على فساد العبادة ، حكى التصريح به عن بعض محقّقي متأخّري المتأخّرين .
وثانيها : عدم الصحّة ، صرّح به غير واحد من متأخّري أصحابنا ، وقوّاه العلاّمة في المنتهى [2] تعلّقاً بنهي العبادة المقتضي للفساد ، ويقين الاشتغال المقتضي ليقين البراءة الغير الحاصل هنا ، لعدم حصول الجزم بالتقرّب ، بل التقرّب بما يحتمل كونه حراماً احتمالا مساوياً ربّما يعدّ قبيحاً ، بل هو الظاهر ، فلا يقع الامتثال .
وثالثها : الفرق بين صورتي انحصار الماء فيهما فلا يصحّ ، وعدمه فيصحّ ، لأنّ



[1] التهذيب 9 : 79 / 337 .
[2] منتهى المطلب 1 : 179 .

837

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 837
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست