نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 801
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
هذا الماء له حكم واحد ، ولا اختلاف لأجزائه في الحكم ، ولا ترجيح ليغلّب أحد الاستصحابين على الآخر ، فيحكم بتساقطهما ، ويبنى الحكم على أصالة الطهارة في جميع الأشياء سيّما الماء ، وأصالة حلّ التناول ، وحصول الامتثال باستعماله في الأوامر الواردة بالتطهير بالماء " [1] انتهى محصّلا . ثمّ إنّ الكلام في سائر شرائط المطهِّر هنا من الدفعة والممازجة وغيرها نفياً وإثباتاً ، نظيره فيما سبق من مباحث تطهير المتنجّس من المطلق حرفاً بحرف ، فكلّما اعتبرناه من الشروط ثمّة لابدّ من اعتباره هنا بعين ما قدّمنا ذكره ثمّة ، فراجع وتأمّل . المبحث الخامس : إذا اختلط المضاف بالمطلق فلا إشكال في أنّ الأحكام تتبع في ترتّبها إطلاق الاسم عرفاً ، بل لا خلاف فيه إذا اختلفا في الأوصاف ، وأمّا إذا اتّفقا ولو بزوال الوصف عن أحدهما كماء الورد المنقطع الرائحة فاختلفت كلمة الأصحاب في جواز التطهّر به وعدمه ، ومجموع القول فيه ما تكفّله كلام العلاّمة في المختلف قائلا : " قال الشيخ ( رحمه الله ) : إذا اختلط المطلق بالمضاف كماء الورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر ، فإن تساويا ينبغي القول بجواز استعماله لأنّ الأصل الإباحة ، وإن قلنا يستعمل [ ذلك ] ويتيمّم كان أحوط . قال ابن البرّاج : والأقوى عندي أنّه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، ولا إزالة النجاسة ، ويجوز في غير ذلك . ثمّ نقل مباحثة جرت بينه وبين الشيخ ( رحمه الله ) ، وخلاصتها تمسّك الشيخ ( رحمه الله ) بالأصل الدالّ على الإباحة وتمسّكه هو بالاحتياط . والحقّ عندي : خلاف القولين معاً ، وأنّ جواز التطهير به تابع لإطلاق الاسم ، فإن كانت الممازجة أخرجته عن الإطلاق لم يجز الطهارة به وإلاّ جاز ، ولا اعتبر في ذلك المساواة والتفاضل ، فلو كان ماء الورد أكثر وبقى إطلاق [ اسم ] الماء أجزأت الطهارة به ، لأنّه امتثل المأمور به وهو الطهارة بالماء المطلق ، وطريق معرفة ذلك أن يقدّر ماء الورد باقياً على أوصافه ثمّ تعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة " [2] انتهى . وعنه في النهاية أنّه علّل الحكم بالتقدير : " بأنّ الإخراج عن الاسم سالب للطهوريّة ،
[1] مشارق الشموس : 258 . [2] مختلف الشيعة 1 : 239 .
801
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 801