responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 801

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


هذا الماء له حكم واحد ، ولا اختلاف لأجزائه في الحكم ، ولا ترجيح ليغلّب أحد الاستصحابين على الآخر ، فيحكم بتساقطهما ، ويبنى الحكم على أصالة الطهارة في جميع الأشياء سيّما الماء ، وأصالة حلّ التناول ، وحصول الامتثال باستعماله في الأوامر الواردة بالتطهير بالماء " [1] انتهى محصّلا .
ثمّ إنّ الكلام في سائر شرائط المطهِّر هنا من الدفعة والممازجة وغيرها نفياً وإثباتاً ، نظيره فيما سبق من مباحث تطهير المتنجّس من المطلق حرفاً بحرف ، فكلّما اعتبرناه من الشروط ثمّة لابدّ من اعتباره هنا بعين ما قدّمنا ذكره ثمّة ، فراجع وتأمّل .
المبحث الخامس : إذا اختلط المضاف بالمطلق فلا إشكال في أنّ الأحكام تتبع في ترتّبها إطلاق الاسم عرفاً ، بل لا خلاف فيه إذا اختلفا في الأوصاف ، وأمّا إذا اتّفقا ولو بزوال الوصف عن أحدهما كماء الورد المنقطع الرائحة فاختلفت كلمة الأصحاب في جواز التطهّر به وعدمه ، ومجموع القول فيه ما تكفّله كلام العلاّمة في المختلف قائلا :
" قال الشيخ ( رحمه الله ) : إذا اختلط المطلق بالمضاف كماء الورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر ، فإن تساويا ينبغي القول بجواز استعماله لأنّ الأصل الإباحة ، وإن قلنا يستعمل [ ذلك ] ويتيمّم كان أحوط .
قال ابن البرّاج : والأقوى عندي أنّه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، ولا إزالة النجاسة ، ويجوز في غير ذلك .
ثمّ نقل مباحثة جرت بينه وبين الشيخ ( رحمه الله ) ، وخلاصتها تمسّك الشيخ ( رحمه الله ) بالأصل الدالّ على الإباحة وتمسّكه هو بالاحتياط .
والحقّ عندي : خلاف القولين معاً ، وأنّ جواز التطهير به تابع لإطلاق الاسم ، فإن كانت الممازجة أخرجته عن الإطلاق لم يجز الطهارة به وإلاّ جاز ، ولا اعتبر في ذلك المساواة والتفاضل ، فلو كان ماء الورد أكثر وبقى إطلاق [ اسم ] الماء أجزأت الطهارة به ، لأنّه امتثل المأمور به وهو الطهارة بالماء المطلق ، وطريق معرفة ذلك أن يقدّر ماء الورد باقياً على أوصافه ثمّ تعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة " [2] انتهى .
وعنه في النهاية أنّه علّل الحكم بالتقدير : " بأنّ الإخراج عن الاسم سالب للطهوريّة ،



[1] مشارق الشموس : 258 .
[2] مختلف الشيعة 1 : 239 .

801

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 801
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست