نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 775
وعدم المعارض النافع " [1] . وقال في الثاني - بعد نقل خبر يونس المتقدّم - : " وأفتى بمضمونه في الفقيه ، ونسبه في التهذيبين إلى الشذوذ ، ثمّ حمله على التحسين والتطيّب للصلاة دون رفع الحدث مستدِلاّ بما في الخبر الآتي إنّما هو الماء والصعيد . أقول : هذا الاستدلال غير صحيح ، إذ لا منافاة بين الحديثين ، فإنّ ماء الورد ماء مستخرج من الورد " [2] انتهى . ومرجعه إلى إنكار الإضافة المخرجة عن الإطلاق ، فماء الورد ماء وإن اُضيف إلى الورد كماء البئر ونحوه ، فما لم يكن الإضافة مؤثّرة في سلب الإطلاق لم يكن منافاة بين الخبر وما دلّ على انحصار الطهور في الماء والصعيد . وهذا الكلام كما ترى يرجع إلى إنكار الصغرى ، فلا مخالفة بينه وبين المشهور في منع التطهّر بغير الماء ، وإنّما خالفهم في خصوص المقام في دعوى كون المتّخذ من الورد ماء وإن أطلق مضافاً إلى الورد . فدفع كلامه حينئذ إنّما هو بدفع هذه الدعوى ، لا بإقامة الدليل على أنّ المضاف لا يرفع الحدث ، كما قد يوجد في بعض العبائر . المبحث الثاني : المشهور أنّ المضاف كما لا يرفع الحدث لا يرفع الخبث أيضاً ، وعن الروض [3] الإجماع عليه ، خلافاً للمفيد في المسائل الخلافيّة ( 4 ) ، والمرتضى في شرح الرسالة قائلا فيه : " يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمايع الطاهر غير الماء " ( 5 ) ونقل عنه أيضاً في المسائل الناصريّة ( 6 ) جواز ذلك بكلّ مايع ، وعن المعتبر ( 7 ) أنّه أضاف ذلك إلى مذهبنا ، وعن ابن أبي عقيل ( 8 ) أيضاً القول بجواز ذلك حال الضرورة خاصّة ، والمعتمد الأوّل للأصل المتقدّم ، حجّة المشهور اُمور : منها : ورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في أخبار كثيرة ، وهو حقيقة في
[1] مفاتيح الشرايع 1 : 47 - وفيه : " وعدم المعارض الناصّ " . [2] الوافي 6 : 325 . [3] روض الجنان : 132 . ( 4 و 5 ) حكاه عنهما في المعتبر : 20 . ( 6 ) المسائل الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 148 ) . ( 7 ) لم نجده في المعتبر ، ولكنّه موجود في المسائل المصريّة ( الرسائل التسع - للمحقّق الحلّي - : 216 - 215 ) . ( 8 ) حكاه عنه في المختلف 1 : 222 .
775
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 775