responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 768


ينبوع المضاف كلّ ما افتقر صدق اسم " الماء " عليه إلى تقييد ، كما في منتهى العلاّمة [1] ، أو ما لا يتناوله إطلاق " الماء " كما في الدروس [2] ، أو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه كما في نافع المحقّق [3] .
أو كلّ ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجاً يسلبه إطلاق الاسم كما في شرائعه [4] .
أو ما لا ينصرف إليه لفظ " الماء " على الإطلاق عرفاً بل يحتاج في صدقه إلى القيد كما في الحدائق [5] .
أو كلّ مايع يصحّ إطلاق اسم " الماء " عليه لعلاقة المشابهة الصوريّة كما في كلام بعض مشايخنا العظام [6] .
ولا يخفى على البصير أنّ هذه التعاريف وغيرها ممّا هو مذكور في كلام الأصحاب كلّها لفظيّة يراد بها كشف المسمّى بأشهر اسميه ، على حدّ ما هو قانون أهل اللغة في بيان مسمّيات الألفاظ ، فلا ضير في عدم كون بعضها مطّرداً بدخول الدم المعتصر من جسم ، أو منعكساً بخروج المصعّد من الأنوار أو الأوراق كماء الورد والهندباء ونحوهما ، فالمناقشة في ذلك بالقياس إلى تعريف الشرائع بعد وضوح الأمر ليست في محلّه .
ثمّ إنّ المضاف منه ما يحصل بالتصعيد كمائي الورد والهندباء ، وما يحصل بالعصر كمائي الحِصْرِم والرمّان ، وما يحصل بمزج الماء بغيره على وجه زال عنه عنوان المائيّة في نظر العرف كماء الزعفران ونحوه ، وأمّا الممزوج بغيره لا على هذا الوجه فليس



[1] منتهى المطلب 1 : 114 .
[2] الدروس الشرعيّة 1 : 122 .
[3] المختصر النافع : 43 .
[4] شرائع الإسلام 1 : 15 .
[5] الحدائق الناضرة 1 : 391 .
[6] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 290 .

768

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست