نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 768
ينبوع المضاف كلّ ما افتقر صدق اسم " الماء " عليه إلى تقييد ، كما في منتهى العلاّمة [1] ، أو ما لا يتناوله إطلاق " الماء " كما في الدروس [2] ، أو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه كما في نافع المحقّق [3] . أو كلّ ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجاً يسلبه إطلاق الاسم كما في شرائعه [4] . أو ما لا ينصرف إليه لفظ " الماء " على الإطلاق عرفاً بل يحتاج في صدقه إلى القيد كما في الحدائق [5] . أو كلّ مايع يصحّ إطلاق اسم " الماء " عليه لعلاقة المشابهة الصوريّة كما في كلام بعض مشايخنا العظام [6] . ولا يخفى على البصير أنّ هذه التعاريف وغيرها ممّا هو مذكور في كلام الأصحاب كلّها لفظيّة يراد بها كشف المسمّى بأشهر اسميه ، على حدّ ما هو قانون أهل اللغة في بيان مسمّيات الألفاظ ، فلا ضير في عدم كون بعضها مطّرداً بدخول الدم المعتصر من جسم ، أو منعكساً بخروج المصعّد من الأنوار أو الأوراق كماء الورد والهندباء ونحوهما ، فالمناقشة في ذلك بالقياس إلى تعريف الشرائع بعد وضوح الأمر ليست في محلّه . ثمّ إنّ المضاف منه ما يحصل بالتصعيد كمائي الورد والهندباء ، وما يحصل بالعصر كمائي الحِصْرِم والرمّان ، وما يحصل بمزج الماء بغيره على وجه زال عنه عنوان المائيّة في نظر العرف كماء الزعفران ونحوه ، وأمّا الممزوج بغيره لا على هذا الوجه فليس