responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 56


ينبوع ما عرفت من الحكمين الكلّيّين إنّما يلحقان الماء ما دام باقياً على خلقته الأصليّة وصفاته الأوّليّة كما تقدّم الإشارة إليه ، والسرّ في هذا القيد أنّه قد يطرئه بعنوانه الكلّي على النهج المتقدّم من غير استثناء شئ ما يقابل الحكمين لعارض التغيّر من جهة النجاسة ، فيحكم بنجاسته حينئذ وعدم صلوحه للمطهّريّة إلى أن يثبت لها مزيل شرعي ، وكان ذلك أصل ثانوي ورد على الأصل الأوّلي الدائر بين الحكمين ، ولا تعارض بينهما لورود كلٍّ موضوعاً غير موضوع الآخر كما عرفت ، وفائدتهما أنّه لو شكّ في نجاسة فرد من المتغيّر يلحق بالثاني لانتفاء موضوع الأوّل ، كما أنّه لو شكّ في فرديّة شئ للمتغيّر يلحق بالأوّل لعدم كون موضوع الثاني محرزاً ، وكيف كان فتحقيق القول في هذا العنوان يستدعي رسم مطالب :
المطلب الأوّل :
إذا تغيّر الماء مطلقاً بسبب النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة ، أعني اللون والطعم والرائحة ، فقال الأصحاب - قولا واحداً في الجملة - : بأنّه ينجّس ، و عليه نقل الإجماعات فوق حدّ الكثرة ، وفي الدلائل [1] : " كونها فوق حدّ الاستفاضة " ، وفي الجواهر [2] : " أنّها كادت تكون متواترة " ، وفي الحدائق [3] : " نفي الخلاف والإشكال عنه " ، وفي [ حاشية الإرشاد [4] ] : " لا خلاف فيه " ، وفي الرياض [5] : " بالإجماع



[1] لم نعثر عليه .
[2] جواهر الكلام 1 : 190 .
[3] الحدائق الناضرة 1 : 178 .
[4] وفي المصدر [ حد ] . والمظنون أنّ المراد منه حاشية الارشاد كما أثبتناه في المتن ، ولكنّا .
[5] رياض المسائل 1 : 133 .

56

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست