responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 479


المتواترة عن ظواهرها في غاية الإشكال ، وأشكل منه مخالفة من تقدّم من الأساطين ، بل الشهرة على فرض تحقّقها كما حكيت ، فالاحتياط في مثله ممّا لا ينبغي تركه جدّاً .
نعم وجوب قبول قول المالك في نجاسة إنائه ، أو كلّ ما يتعلّق به ، ممّا لا ينبغي التأمّل فيه كما عرفت ، آخذاً بموجب جملة من الروايات المتقدّمة ، مضافة إلى ما حكاه في الحدائق [1] عن الحميري في قرب الأسناد عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا ثوباً فصلّى فيه وهو لا يصلّي فيه قال : " لا يعلمه " قلت : فإن أعلمه ، قال : " يعيد " [2] وفي معناه أخبار اُخر .
المطلب الرابع : لا أعرف خلافاً في قيام الاستصحاب بالقياس إلى النجاسة مقام العلم بها ، فتحرز به النجاسة حيثما كان جارياً ، كما تحرز بالعلم وبغيره ممّا يقوم مقامه ، بل هو المعلوم ضرورة من سيرة العلماء ، ويدلّ عليه عموم الأخبار المستفيضة الواردة في باب الاستصحاب المشتملة على أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ، بناءً على أنّ المراد بعدم نقض اليقين عدم نقض المتيقّن ، أي رفع اليد عمّا كان متيقّناً إلى أن يحصل اليقين بارتفاعه ، وهذه الأخبار وإن كان أعمّ من أخبار الباب المتقدّمة مورداً و مفهوماً ، بل أعمّ من جميع الأدلّة ، غير أنّها كأدلّة العسر والحرج في مواردها واردة بحكم فهم العرف على سائر الأدلّة ، وحاكمة عليها في اقتضاء كون الواقع ممّا يحرز بالعلم ، أو أنّ العلم داخل في موضوع الحكم ، فتكون مفادها أنّ الاستصحاب حيثما يكون جارياً يقوم مقام العلم في كلّ ما هو شأنه ، فإن كان العلم في موارد اعتباره معتبراً من باب الطريقيّة إلى الواقع فيقوم مقامه الاستصحاب ، ومرجعه بعد الجمع بين مفادي الأدلّة الحاكمة والمحكوم عليها إلى أنّ الواقع ما يحرز بأحد الأمرين : من العلم ، أو الحالة المتعقّبة له ممّا لم يبلغ رتبة العلم بالخلاف .
وإن كان العلم في موارد اعتباره معتبراً من باب الموضوعيّة - على معنى كون العلم داخلا في موضوع الحكم جزءاً منه - فيقوم مقامه الاستصحاب ، ومرجعه - بعد الجمع - إلى أنّ موضوع الحكم أحد الأمرين : من العلم ، أو الحالة المتعقّبة له الغير البالغة حدّ



[1] الحدائق الناضرة 1 : 137 .
[2] الوسائل 3 : 488 ب 49 من أبواب النجاسات ح 3 - قرب الأسناد : 79 .

479

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست