responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 255


نجسة في قارورة من ماء الورد فنفي الإشكال فيه عن انفعال جميعه ، نافياً للخلاف عنه ، وهو أيضاً ليس ببعيد بالنظر إلى ما قرّرناه في الفرع الثاني ، وإن كنّا رجّحنا خلافه في أصل المسألة ردّاً على السيّد المتقدّم ( قدس سره ) ، فإنّ الظاهر أنّ ما ذكرناه ثمّة من الفرض داخل في عنوان متساوي السطوح من الوارد على النجاسة ، فتأمّل .
ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه على كلّ حال ، كما أنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي ترك مراعاته فيما لا يكون الاختلاف بين الأعلى والأسفل على جهة التسنيم ، ولا سيّما ما كان من السافل له حركة ضعيفة كما في بعض صور الإنحدار ، والله العالم ، هذا تمام الكلام في أوّل ما استثني من قاعدة انفعال القليل بالملاقاة .
والثاني : ممّا استثنى منها وفاقاً في الجملة ماء الاستنجاء ، والمراد به ماء يغسل به موضع النجو ، يقال : استنجيت ، أي غسلت موضع النجو ، ومنه الاستنجاء أعني إزالة ما يخرج من النجو ، كذا في المجمع ( 1 ) ، والنجو - على ما فيه أيضاً - الغائط ، ومنه الحديث لم ير للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) نجو ( 2 ) أي غائط ، وما بمعنى الحدث ومنه أنجى أي أحدث ، ولعلّه بهذا المعنى مخصوص بالغائط والبول أو يشملهما أيضاً ، ومع الغضّ عنه فظاهر التفسير الأوّل اختصاصه بالغائط ، وعليه لا يتناول الاستنجاء إزالة البول وغسل موضعه ، ولكن الّذي يظهر من الأخبار كونه للأعمّ ، كما يشهد به صحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أبول ، وأتوضّأ ، وأنسى استنجائي ، ثمّ أذكر بعد ما صلّيت قال : " اغسل ذكرك ، وأعد صلاتك ، ولا تعد وضوءك " ( 3 ) .
ولا يبعد دعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة له في المعنى الأعمّ ، كما يفصح عنه صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لا صلاة إلاّ بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله " ( 4 ) ، فإنّه لولا للأعمّ لما حاجة إلى قوله ( عليه السلام ) : " وأمّا البول الخ " ، إذ احتمال التجوّز ممّا لا يعتنى به


( 1 و 2 ) مجمع البحرين ؛ مادّة " نجو " . ( 3 ) الوسائل 1 : 294 ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 - التهذيب 1 : 46 / 133 ، وفيهما : بإسناد الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : حدّثني عمرو بن أبي نصر إلخ . ( 4 ) التهذيب 1 : 49 / 144 .

255

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست