responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 227


وأمّا ما ساق إليه التأويل المذكور ، بل استشهد به لمختاره من صحيحة صفوان بن [ مهران ] الجمّال [1] ، ففيه : أنّ سياق السؤال الوارد فيها يأبى عن ذلك ، حيث لم يذكر فيه من النجاسات ما يوجب تغيّر الماء عادةً ، كما لا يخفى على المتأمّل فيه .
وأمّا ما أيّد به مختاره من اختلاف الأخبار المقدّرة للكرّ وزناً ومساحة .
ففيه : أوّلا : عدم قيام ما يقضي بكون الاختلاف من جانب الشارع ، فلعلّه اختلاف نشأ من الرواة أو الجاعلين للأخبار الكاذبة ، والتأييد إنّما يحصل على التقدير الأوّل دون الأخيرين .
وثانياً : أنّه كم من هذا القبيل في أخبار أئمّتنا المعصومين ، الواردة في جميع أبواب الفقه ، فلو كان ذلك منشأً للأثر وموجباً لتطرّق التأويل إلى الأخبار الظاهرة والنصوص المحكمة ، لم ينضبط قاعدة من قواعد الفقه .
وثالثاً : أنّ ذلك لو صلح إشكالا لكان مشترك الورود ، فيتوجّه إلى ما صار إليه بل بطريق أولى ؛ لأنّ مرجع كلامنا إلى أنّ أخبار الكرّ واردة لإحراز موضوع لحكم شرعي معلّق عليه وهو الكرّيّة الّتي ينوط بها عدم الانفعال بشئ ، ومرجع كلامه إلى أنّها إنّما وردت لإعطاء ضابط كلّي وميزان مطّرد لمعرفة موضوع حكم وهو التغيّر المورّث للانفعال ، فإذا كان الأوّل مقتضياً لكون مفادها أمراً مضبوطاً وحدّاً محدوداً ، فكان الثاني أولى بالاقتضاء كما لا يخفى .
ثمّ إنّه بقي الكلام في مقامين ، ينبغي سوق عنان النظر إليهما .
أحدهما : النظر في معمّمات المسألة .
وثانيهما : في مستثنياتها من محلّ وفاق أو خلاف ، فاستمع لما يتلى عليك .
أمّا الكلام في المقام الأوّل ، فمن جهات :
الجهة الاُولى : يظهر من صاحب المدارك بعد ما صار إلى انفعال القليل بالملاقاة ، التشكيك في انفعاله بكلّ نجس قائلا فيه : " لكن لا يخفى أنّه ليس في شئ من تلك الروايات دلالة على انفعال القليل بوروده على النجاسة ، بل ولا على انفعاله بكلّ ما يرد عليه من النجاسات " [2] الخ .



[1] الوسائل 1 : 162 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 40 .

227

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست