نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 133
الجزم بعدم اندراجه في أدلّة انفعال القليل كما اعترفوا به . وبالجملة : لا إشكال في حكم المسألة أصلا في شئ من صورها ، نعم لو شئت الأخذ بالاحتياط في بعضها فلا بأس به خروجاً عن شبهة الخلاف ، لأنّه حسن على كلّ حال . ويقوّي رجحان الاحتياط فيما لو بلغ الاختلاف حدّاً يضعف به صدق الوحدة ، لضعف الاتّصال برقّة الساقية أو دقّة الثقبة كرأس الإبرة ونحوه ، إلاّ أنّه لا يبلغ مرتبة الوجوب لعدم صلوحه معارضاً للأصل الأصيل الّذي تقدّم الكلام في تحقيقه ، نعم ، يتعيّن الانفعال لو بلغ ضعف الاتّصال حدّاً لا يقال معه ماء ، بل يقال ماءان . ولنختم المقام بإيراد فروع : الأوّل : إذا وقعت في الكرّ نجاسة مايعة غير مغيّرة جاز استعمال جميعه كما صرّح به العلاّمة في المنتهى ( 1 ) ؛ لأنّه من آثار الكرّيّة ولوازمها ؛ ولأنّه لو منع عن استعماله فإمّا في الجميع أو في البعض ، والأوّل خلاف الإجماع ، والثاني ترجيح بلا مرجّح . وقد يعزى إلى بعض الشافعيّة ( 2 ) المنع عن ذلك في المقدار من الماء الّذي لا ينفعل بالنجاسة . وأمّا لو وقعت فيه نجاسة متميّزة فجاز استعمال الماء المجاور لها ولا يجب التباعد ، وفاقاً للعلاّمة في الكتاب ( 3 ) ، لأنّه منوط بالمائيّة والطهارة وهما حاصلان في الفرض . الثاني : لا فرق في عدم انفعال الكثير بالملاقاة الغير المغيّرة بين أنواع النجاسة ، لعموم " لا ينجّسه شئ " ( 4 ) خلافاً لأحمد ( 5 ) في قوله بالانفعال بوقوع بول الآدميّين وعذرتهم الرطبة ، استناداً إلى قوله ( عليه السلام ) : " لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الّذي لا تجري ثمّ يغتسل منه " ( 6 ) وهو يتناول القليل والكثير .