نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 102
ينبوع ما عرفت من البحث في العنوانين المتقدّمين بحث يلحق نوع الماء بما هو هو من دون نظر إلى أقسامه الخاصّة المندرجة تحته ، فأحدهما : ما لحقه باعتبار خلقته الأصليّة من حيث إنّ خلقته هل هي على وصف الطهارة أو لا ؟ . وثانيهما : ما لحقه باعتبار الطوارئ اللاحقة به من حيث قبوله من جهتها النجاسة وعدمه ، وقد عرفت ما هو التحقيق في كلا المقامين . ثمّ ، إنّ هاهنا عناوين اُخر مخصوصاً كلّ واحد منها بقسم خاصّ من أقسامه المتقدّم إليها الإشارة في الجملة ، ومن جملة تلك العناوين ما هو مخصوص بالكثير الراكد في مقابلة القليل ، والبحث في هذا العنوان يلحقه من جهات : الجهة الاُولى : اختلف العلماء من الخاصّة والعامّة في تقدير الكثير الّذي لا يقبل الانفعال بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ففي منتهى العلاّمة [1] عن الشافعي وأحمد أنّهما ذهبا إلى تقديره بالقلّتين [2] ، احتجاجاً بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثاً " [3] . وعن أبي حنيفة [4] : " إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض نجس بحصول النجاسة فيه وإلاّ فلا ، واختلف أصحابه في تفسير هذا الكلام ، فعن أبي يوسف والطحاوي تفسيره بحركة أحد الجانبين عند حركة الآخر وعدمها [5] ، فالموضع الّذي لم يبلغ التحرّك إليه لا ينجّس .