responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 102


ينبوع ما عرفت من البحث في العنوانين المتقدّمين بحث يلحق نوع الماء بما هو هو من دون نظر إلى أقسامه الخاصّة المندرجة تحته ، فأحدهما : ما لحقه باعتبار خلقته الأصليّة من حيث إنّ خلقته هل هي على وصف الطهارة أو لا ؟ .
وثانيهما : ما لحقه باعتبار الطوارئ اللاحقة به من حيث قبوله من جهتها النجاسة وعدمه ، وقد عرفت ما هو التحقيق في كلا المقامين .
ثمّ ، إنّ هاهنا عناوين اُخر مخصوصاً كلّ واحد منها بقسم خاصّ من أقسامه المتقدّم إليها الإشارة في الجملة ، ومن جملة تلك العناوين ما هو مخصوص بالكثير الراكد في مقابلة القليل ، والبحث في هذا العنوان يلحقه من جهات :
الجهة الاُولى : اختلف العلماء من الخاصّة والعامّة في تقدير الكثير الّذي لا يقبل الانفعال بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ففي منتهى العلاّمة [1] عن الشافعي وأحمد أنّهما ذهبا إلى تقديره بالقلّتين [2] ، احتجاجاً بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثاً " [3] .
وعن أبي حنيفة [4] : " إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض نجس بحصول النجاسة فيه وإلاّ فلا ، واختلف أصحابه في تفسير هذا الكلام ، فعن أبي يوسف والطحاوي تفسيره بحركة أحد الجانبين عند حركة الآخر وعدمها [5] ، فالموضع الّذي لم يبلغ التحرّك إليه لا ينجّس .



[1] منتهى المطلب 1 : 33 .
[2] أحكام القرآن - للجصّاص - 3 : 341 ، المغني لابن قدّامة 1 : 52 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، مغني المحتاج 1 : 21 ، تفسير القرطبي 13 : 42 ، سنن الترمذي 1 : 98 - 99 .
[3] سنن الترمذي 1 : 97 / 67 - سنن النسائي 1 : 175 - سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 .
[4] بداية المجتهد 1 : 13 ، سبل السلام 1 : 20 .
[5] تفسير القرطبي 13 : 42 .

102

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست