responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 94


للفقيه ، فيبقى نافذ المفعول ما لم يثبت إعمال ولاية أخرى ترفع ولاية الفقيه هذه [1] .
فاندفع بذلك الإشكال ، على النحو الذي قرروه هم ، ولكنه ينفع في دفع الإشكال بالنحو الذي قررناه نحن ، إلا في بعض فروضه ، ولذا ، فلا بد أن نزيد نحن هنا :
أولاً : إن هذا الإشكال - لو سلم - فهو وارد على أي حال حتى لو قلنا : إن المراد بالحاكم هو القاضي الذي يفصل الخصومات ، فإن القضاء من مناصب الأئمة « عليهم السلام » ، ولا يجوز لغيرهم التصدي له إلا بتخويل منهم « عليهم السلام » .
وثانياً : إنه يظهر من جماعة كون أصل الحكم بين الناس مشتركاً



[1] حاشية المكاسب للمامقاني ج 1 ص 418 و 49 ، أساس الحكومة الإسلامية ص 221 ، كتاب القضاء للأشتياني ص 47 ، وقال في المسالك ج 2 أوائل كتاب القضاء : الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية ، فإنها ليست كالتولية الخاصة ، بل حكم بمضمون ذلك ، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة ، وذي اليد مقبول الخبر وغير ذلك . وفيه بحث . ) انتهى . ويرد عليه : أنه غير وافٍ بدفع الإشكال على النحو الذي قررناه ، فلاحظ .

94

نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست