responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 70


وإن كان سيأتي أنها غير مولدة أيضاً ، وإنما هي مستعملة فيها على نحو الحقيقة ، حسبما ألمحنا إليه في الشواهد الكثيرة التي أوردناها .
وبعد . . فإنه إذا كان للفقيه حق البت في الأمور ، فإن معنى ذلك هو أن مجاري الأمور لا بد أن تكون على يده ، وهو الذي يملك حق التدبير والتصرف فيما دون سواه ، وهذا معنى ما روي عن الإمام الحسين « عليه السلام » : « مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله ، الأمناء على حلاله وحرامه » [1] . . الأمر الذي يعني : أن لهم وحدهم حق السلطان والحاكمية على الناس ، دون كل أحد . .



[1] تحف العقول ص 169 ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 188 ، وعن الوافي للفيض ج 2 ص 30 ح 9 ، ومستند الشيعة ج 2 ، أوائل كتاب القضاء .

70

نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست