نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 68
الأول : المنع من الفساد ، يقال : حكم فلاناً ، إذا منعه من الفساد . الثاني : القضاء وفصل الخصومة ، يقال : حكم ، إذا قضى وفصل . الثالث : البتّ في الأمور والفصل فيها ، من دون اختصاص له في موارد الخصومة والقضاء . الرابع : السلطة والحاكمية والولاية والسيطرة [1] . والظاهر هو : أن تلك المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد ، وهو من يرجع إليه البت والفصل في الأمور ، ويمنع من الفساد ، ولكن الاختلاف إنما هو بملاحظة الموارد . ليس إلا . . وإنما أطلق لفظ « حاكم » على القاضي ، لأنه يحسم الأمر في مورد النزاع ، ويبت فيه ، ويمنع من استمرار الفساد بين المتنازعين . ونظير العبارة المتقدمة في رواية ابن حنظلة ما روى عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : « العلماء حكام على الناس » [2] .
[1] محيط المحيط للبستاني ص 184 . [2] مستدرك الوسائل ج 3 ص 189 ، وغرر الحكم للآمدي ج 1 ص 20 ، المترجم إلى الفارسية .
68
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 68