responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 68


الأول : المنع من الفساد ، يقال : حكم فلاناً ، إذا منعه من الفساد .
الثاني : القضاء وفصل الخصومة ، يقال : حكم ، إذا قضى وفصل .
الثالث : البتّ في الأمور والفصل فيها ، من دون اختصاص له في موارد الخصومة والقضاء .
الرابع : السلطة والحاكمية والولاية والسيطرة [1] .
والظاهر هو : أن تلك المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد ، وهو من يرجع إليه البت والفصل في الأمور ، ويمنع من الفساد ، ولكن الاختلاف إنما هو بملاحظة الموارد . ليس إلا . . وإنما أطلق لفظ « حاكم » على القاضي ، لأنه يحسم الأمر في مورد النزاع ، ويبت فيه ، ويمنع من استمرار الفساد بين المتنازعين .
ونظير العبارة المتقدمة في رواية ابن حنظلة ما روى عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : « العلماء حكام على الناس » [2] .



[1] محيط المحيط للبستاني ص 184 .
[2] مستدرك الوسائل ج 3 ص 189 ، وغرر الحكم للآمدي ج 1 ص 20 ، المترجم إلى الفارسية .

68

نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست