responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 66


زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة ، في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه ، والانتهاء فيها إلى نظره ، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً ، وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه [1] .
وقال صاحب الجواهر - وهو يتكلم عن اعتبار الاجتهاد في القاضي وعدمه - : « ويمكن بناء ذلك - بل لعله الظاهر - على إرادة النصب العام في كل شيء ، على وجه يكون له ما للإمام « عليه السلام » ، كما هو مقتضى قوله « عليه السلام » : ( فإني جعلته حاكماً ) ، أي ولياً ، متصرفاً في القضاء ، وغيره من الولايات ، ونحوها » [2] .
وقال في موضع آخر ، وهو يتكلم عن اعتبار الإذن منهم « عليهم السلام » للقاضي : « وما عساه يُشعر به قوله « عليه السلام » في نصب نائب الغيبة : فإني قد جعلته حاكماً » [3] .
وقال المحقق النائيني :
« . . نعم لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة ، فإن



[1] المكاسب للشيخ الأنصاري ص 154 .
[2] جواهر الكلام ج 40 ص 18 .
[3] المصدر السابق ص 17 .

66

نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست