والتابعين ، كأنس بن مالك ومحمد بن علي الباقر وعبد الله بن عباس في وضوئهم ولم يواجهوهم بالعنف ، كما كانوا يواجهون الآخرين ، وقد وقفت على حديث أبي مالك الأشعري ، وكيف كان خائفا من بيان وضوء النبي أو صلاته لقومه . حتى وصل الأمر بالناس - في الوضوء - أن يعترضوا على فقهاء الدولة لمنعهم مسح الرجلين ، متخذين اعتقاد الغالبية بمشروعيته أسلوبا في المواجهة . فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريح ، قال : قلت لعطاء : لم لا أمسح بالقدمين كما أمسح بالرأس ، وقد قالها جميعا ؟ قال : لا أراه إلا مسح الرأس وغسل القدمين ، إني سمعت أبا هريرة يقول : ويل للأعقاب من النار . قال عطاء : وإن أناسا ليقولون هو المسح ، وأما أنا فأغسلهما [1] . وأخرج الطحاوي عن عبد الملك قال : قلت لعطاء : أبلغك عن أحد من أصحاب رسول الله إنه مسح القدمين ؟ قال : لا [2] . وترى عطاء يبت في أن ( الكعبين ) داخلان في الغسل ، مع علمه بأن هذا يخالف جمعا غفيرا من الصحابة ، لسؤالهم إياه : لم لا أمسح بالقدمين كما أمسح بالرأس ، وقد قالها جميعا ؟ فيقول لأبي جريح عندما سأله : قوله وأرجلكم إلى الكعبين ترى الكعبين فيما يغسل من القدمين ؟ قال : نعم ، لا شك فيه [3] . وقد أخرج عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمان ابن أبي سويد إنه ذكر لعمر بن عبد العزيز المسح على القدمين فقال : لقد بلغني عن ثلاثة من أصحاب محمد ، أدناهم ابن عمك المغيرة بن شعبة ، أن النبي غسل