responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 288


الرجلين دون غسلهما [1] .
وفي تفسير النيسابوري : اختلف الناس في مسح الرجلين ، والمنقول عن عكرمة : إن الواجب فيهما المسح [2] .
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة والحسن ، قالا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قالا : تمسح الرجلين [3] .
وعنه عن ابن عباس قال : افترض الله غسلتين ومسحتين ، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ، وقال رجل لمطر الوراق :
من كان يقول المسح على الرجلين ؟
فقال : فقهاء كثيرون [4] .
قال الجصاص ، في أحكام القرآن : قرأ ابن عباس ، والحسن ، وعكرمة ، وحمزة ، وابن كثير : وأرجلكم بالخفض ، وتأولوها على المسح [5] .
وقد نقل الخطيب في الفقيه والمتفقه أن عكرمة أنكر مسح الخفين فقلت له :
إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح ؟
قال عكرمة : ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ به [6] .
ومن هذا الكلام نفهم أصالة المسح ، ووجود ترابط بين القول بالمسح على الرجلين وإنكار المسح على الخفين !
وعلى ضوء ما سبق استبان أن عداوة عكرمة لعلي وشيعته لم تقل عن الشعبي ، وإن موقفه من الوضوء لدليل واضح على أن وضوء علي هو وضوء



[1] التفسير الكبير ، للرازي 11 : 161 .
[2] تفسير غرائب القرآن ( تفسير الطبري ) 6 : 73 .
[3] المصنف لعبد الرزاق 1 : 18 / 53 .
[4] المصنف لعبد الرزاق 1 : 19 / 54 .
[5] أحكام القرآن 2 : 345 .
[6] الفقيه والمتفقه 1 : 76 .

288

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست