الرجلين دون غسلهما [1] . وفي تفسير النيسابوري : اختلف الناس في مسح الرجلين ، والمنقول عن عكرمة : إن الواجب فيهما المسح [2] . أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة والحسن ، قالا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قالا : تمسح الرجلين [3] . وعنه عن ابن عباس قال : افترض الله غسلتين ومسحتين ، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين ، وقال رجل لمطر الوراق : من كان يقول المسح على الرجلين ؟ فقال : فقهاء كثيرون [4] . قال الجصاص ، في أحكام القرآن : قرأ ابن عباس ، والحسن ، وعكرمة ، وحمزة ، وابن كثير : وأرجلكم بالخفض ، وتأولوها على المسح [5] . وقد نقل الخطيب في الفقيه والمتفقه أن عكرمة أنكر مسح الخفين فقلت له : إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح ؟ قال عكرمة : ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ به [6] . ومن هذا الكلام نفهم أصالة المسح ، ووجود ترابط بين القول بالمسح على الرجلين وإنكار المسح على الخفين ! وعلى ضوء ما سبق استبان أن عداوة عكرمة لعلي وشيعته لم تقل عن الشعبي ، وإن موقفه من الوضوء لدليل واضح على أن وضوء علي هو وضوء