responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 267


وأخرج ابن الأثير في أسد الغابة ، وأحمد في مسنده ، والمتقي في الكنز وغيرهم ، بسندهم عن أوس بن أبي أوس ، أنه قال : رأيت رسول الله توضأ ، ومسح على نعليه ، ثم قام إلى الصلاة [1] .
يوقفنا اختلاف الروايات عن أوس - بورود المسح على القدمين تارة ، وعلى النعلين أخرى - على واحد من أمور ثلاثة :
الأول : عدم اعتناء الرواة في ضبط الحديث عنه ، ويحتمل أن يكون نقلهم عنه أنه مسح على النعلين ، هو تسامح منهم ، باعتقادهم أن كلا اللفظين يدلان على حقيقة واحدة في حين أن المسح على النعلين غير المسح على القدمين .
الثاني : التأكيد في المسح على النعل ، هو من صنع الحكام ، حيث عرفنا أنهم قد قاموا بتدوين السنة الشريفة ، وليس من البعيد اختلاقهم هذا الحديث عنه ( ص ) وغيره .
الثالث : القول بما ذهب إليه أحمد بن محمد المغربي ، في كتابه ( فتح المتعال في أوصاف النعال ) ، والشيخ الطوسي في التهذيب : بأن الوضوء في النعال العربية لا تمنع المتوضي من المسح على قدميه حال لبسه وتنعله [2] .
وعليه . . فإن صدور المسح عنه - كما بيناه سابقا - ثابت ، أما القول بزيادة لفظ ( نعليه ) في هذه الرواية ، كما حكاه ابن أبي داود والشوكاني ، أو تبديل لفظ ( قدميه ) ب‌ ( نعليه ) كما جاء في خبر ابن الأثير . . فلا يمنعان من إثبات المطلوب ، ولا يخدشان في حجية الخبر .
وقد وجدنا لدى ابن عبد البر في الاستيعاب تأييدا لما ذهبنا إليه ، يقول :
ولأوس بن حذيفة - وهو اسم أبي أوس - أحاديث منها : المسح على القدمين [3] .
وإن قال : في إسناده ضعف ! !



[1] أسد الغابة 1 : 140 : مسند أحمد 4 : 8 و 9 و 10 ، كنز العمال 9 : 476 ح 27041 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 65 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 30 .
[3] الإستيعاب 1 : 120 .

267

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست