فقال لهما : وما ذاك ؟ قالا : ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة ؟ قال ، فقال لهما : ويحكم ! وهل كان غير ما صنعت ، قد صليتهما مع رسول الله ، ومع أبي بكر ، وعمر ( رضي الله عنهما ) . قالا : فإن ابن عمك قد كان أتمهما ، وإن خلافك إياه عيب ! قال : فخرج معاوية إلى منى فصلاها بنا أربعا [1] . وقد أخرج المتقي الهندي في كنز العمال عن ابن عباس أنه قال : صلى رسول الله وأبو بكر وعمر ركعتين ، ثم فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرها ثم صلاها أربعا ، ثم أخذ بها بنو أمية [2] . فمعاوية لم يكن جاهلا بصلاة عثمان إلا أنه أراد - بدهائه - أن يعرف مدى تأثير رأي عثمان الصلاتي في الناس وخصوصا عند أقاربه وحاشيته ! 2 - الجمع بين الأختين بالملك : أخرج ابن المنذر ، عن القاسم بن محمد : إن حيا سألوا معاوية عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما ؟ قال : ليس بذلك بأس . فسمع بذلك النعمان بن بشير ، فقال : أفتيت بكذا وكذا ؟ ! قال : نعم . قال : أرأيت لو كان عند الرجل أخت مملوكته ، يجوز أن يطأها ؟ قال : أما والله لربما وددتني أدرك ، فقل لهم : اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم ؟ فقال : إنما الرحم من العتاقة وغيرها [3] . إن معاوية بإفتائه هذا كان قد اتبع فقه عثمان ، إذ أنه كان قد أفتى بذلك . فقد أخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب : إن رجلا