شاء من يديه أجزأه ذلك . وذلك أقل ما يلزمه ، وإن وضأ بعض أعضائه مرة وبعضها اثنين وبعضها ثلاثا أجزاه ، لأن واحدة إذا أجزأت في الكل أجزأت في البعض منه . ثم نقل رواية عبد الله بن زيد بن عاصم ، ثم قال بعدها : ( ولا أحب للمتوضئ أن يزيد على ثلاث ، وإن زاد لم أكرهه إن شاء الله ) [1] . 4 - الفقه الحنبلي لا يختلف الوضوء عند الحنابلة في الأصول مع المذاهب الأخرى ، والكل يستقي مصدره عن الأحاديث السابقة الذكر . وقد مر كلام عن أسباب إحداث عثمان هذا الوضوء وكيفية تبني الحكام للوضوء بغضا للطالبيين ، وسببا في التعرف عليهم . وللأمام أحمد مضافا إلى مسنده كتابان يمكن الرجوع إليهما لأخذ الأحكام منهما ، أحدهما مسائل ابنه عبد الله بن أحمد ، والآخر مسائل أحمد التي جمعها أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني . علما أن أشهر كتاب عند الحنابلة في الفقه هو المغني لابن قدامة ( م 620 ) ، والمحرر في الفقه لابن تيمية ( م 652 ) ، والأنصاف للمرداوي ( م 885 ) ، وقد أخذنا بعض الروايات عن المسند لنقف على حقيقة الحال . أخرج أحمد بسنده عن بسر بن سعيد عن عثمان أنه توضأ بالمقاعد وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ، ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثا ثلاثا [2] . وأخرى عن بسر بن سعيد عن عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا [3] . وروى أيضا رواية أخرى عن حمران عن عثمان ، وأنه غسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، ثم مسح برأسه . . . ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات .
[1] الأم 1 : 32 . [2] مسند أحمد 1 : 67 . [3] مسند أحمد 1 : 67 - 68 .