بالمسح . . ثم قال : إسناده صحيح [1] . وأخرج السيوطي نحو ما أخرجه الطبري والقرطبي وابن كثير ، قال : وأخرج ابن جرير عن أنس أنه قال : نزل القرآن بالمسح [2] . وقال صاحب تفسير الخازن : يروى عن أنس أنه قال : نزل القرآن بالمسح [3] . وقال النيسابوري : اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك : إن الواجب فيهما المسح ، وهو مذهب الإمامية [4] . استنتاج على ضوء النصوص السابقة نقف عند ثلاث نقاط : الأولى : استخدام الحجاج الرأي في إلزام الناس بغسل أرجلهم معللا بأنه أقرب شئ إلى الخبث ، وإنا قد ذكرنا سابقا موقف الإمام علي من أصحاب الرأي ، وأنه قال لهم : لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أولى من ظاهره ، إلا أني رأيت رسول الله يمسح على ظاهره . . وبهذا تبين لك أن في الوضوء اتجاهين : 1 - اتجاه الخليفة = الأخذ بالرأي [5] .
[1] تفسير ابن كثير 2 : 44 . [2] الدر المنثور 2 : 262 . [3] تفسير الخازن 1 : 435 . [4] تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، المطبوع بهامش تفسير الطبري . [5] سنثبت في الفصل الأول من هذه الدراسة أن وضوء عثمان إنما صدر عن رأيه المحض ، وحتى ما نقله من رؤيته لوضوء رسول الله فإنه كان اجتهادا في مقابل النص ، ولأجله لم يلق التأييد من الصحابة ، بل هناك ناس خالفوه فيما حكاه عن رسول الله ، وأن المنقول عنه ( ص ) - على فرض صدوره - لم يكن على نحو التشريع للمسلمين ، بل إنه من مختصاته ( ص ) !