responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 199


بالمسح . . ثم قال : إسناده صحيح [1] .
وأخرج السيوطي نحو ما أخرجه الطبري والقرطبي وابن كثير ، قال : وأخرج ابن جرير عن أنس أنه قال : نزل القرآن بالمسح [2] .
وقال صاحب تفسير الخازن : يروى عن أنس أنه قال : نزل القرآن بالمسح [3] .
وقال النيسابوري : اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك : إن الواجب فيهما المسح ، وهو مذهب الإمامية [4] .
استنتاج على ضوء النصوص السابقة نقف عند ثلاث نقاط :
الأولى : استخدام الحجاج الرأي في إلزام الناس بغسل أرجلهم معللا بأنه أقرب شئ إلى الخبث ، وإنا قد ذكرنا سابقا موقف الإمام علي من أصحاب الرأي ، وأنه قال لهم : لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أولى من ظاهره ، إلا أني رأيت رسول الله يمسح على ظاهره . .
وبهذا تبين لك أن في الوضوء اتجاهين :
1 - اتجاه الخليفة = الأخذ بالرأي [5] .



[1] تفسير ابن كثير 2 : 44 .
[2] الدر المنثور 2 : 262 .
[3] تفسير الخازن 1 : 435 .
[4] تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، المطبوع بهامش تفسير الطبري .
[5] سنثبت في الفصل الأول من هذه الدراسة أن وضوء عثمان إنما صدر عن رأيه المحض ، وحتى ما نقله من رؤيته لوضوء رسول الله فإنه كان اجتهادا في مقابل النص ، ولأجله لم يلق التأييد من الصحابة ، بل هناك ناس خالفوه فيما حكاه عن رسول الله ، وأن المنقول عنه ( ص ) - على فرض صدوره - لم يكن على نحو التشريع للمسلمين ، بل إنه من مختصاته ( ص ) !

199

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست