responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 87


من المؤمن أبدا ، لأن المؤمنين إخوة ، والمؤمن مرآة المؤمن ، وإنما تكون من الإنسان الظالم الذي لا يؤتمن جانبه .
8 - ما رواه ابن العربي المالكي ( ت / 543 ه‌ ) في أحكام القرآن حول إرسال النبي ( ص ) جماعة من الصحابة لقتل كعب بن الأشرف الطائي في السنة الثالثة من الهجرة ، وكان فيهم محمد بن مسلمة ( ت / 43 ه‌ ) ، وكيف ان ابن مسلمة وأصحابه قد استأذنوا النبي ( ص ) في أن ينالوا منه ( ص ) ، فقالوا : يا رسول الله أتأذن لنا أن ننال منك ؟ [1] فأذن لهم بذلك ، وهكذا مكنهم الله تعالى على قتله بعد أن تظاهروا لكعب تقية - وبإذن النبي ( ص ) - بأنهم كرهوا دينه .
9 - الحديث المخرج في كتب الطرفين ، وهو من قوله ( ص ) : لا ضرر ولا ضرار وفي لفظ آخر : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام [2] .
وهذه القاعدة ، أعني : قاعدة نفي الضرر ، قد تفرعت منها قواعد كثيرة ، نص عليها ابن نجيم الحنفي ( ت / 970 ه‌ ) ، وقد ذكر في كل منها مسائل شتى ، ومنها المسائل المحتمل فيها وقوع الضرر ، أو المتيقن عند الإكراه ، وسيأتي كلامه في الفصل الأخير عند الحديث عن التقية في فقه الأحناف .



[1] أحكام القرآن / ابن العربي 2 : 1257 .
[2] ورد اللفظ الأول في مسند أحمد 1 : 313 ، وسنن ابن ماجة 2 : 784 في الأحاديث : 2340 و 2341 و 2342 ، والسنن الكبرى للبيهقي 6 : 69 و 70 و 457 ، و 10 : 13 ، والمعجم الكبير للطبراني 2 : 81 و 11 : 302 ، وسنن الدارقطني 3 : 77 ، ومستدرك الحاكم 2 : 58 ، ومجمع الزوائد للهيثمي 4 : 110 ، وكنز العمال 4 : 59 / 9498 ، وحلية الأولياء 9 : 76 ، وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 6 : 325 . وورد اللفظ الثاني في نصب الراية للزيلعي 4 : 384 و 386 ، وارواء الغليل للألباني 3 : 411 ، ورواه من الشيعة : الصدوق في من لا يحضره الفقيه 4 : 243 حديث 777 ، والاحسائي في عوالي اللآلي 1 : 383 .

87

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست