responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 50


ومنها : قول أبي حنيفة : إن طلاق المكره يلزم ، لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا ، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل . وهذا قياس باطل ، فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق ، راض به ، والمكره غير راض به ، ولا نية له في الطلاق ، وقد قال النبي ( ص ) : ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ) .
ومنها : أن المكره على القتل إذا قتل يقتل ، لأنه قتل من يكافئه ظلما استبقاء لنفسه فقتل .
وقال أبو حنيفة وسحنون : لا يقتل ! ! وهي عثرة من سحنون . . .
المسألة السابعة : تعجب في هذه المسألة من اختلاف علماء المالكية في الإكراه على الحنث في اليمين هل يقع به أم لا ، بمعنى : هل تجوز فيه التقية أم لا ؟
ثم حكم بجوازها مؤكدا عدم الفرق بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه لا يقع .
المسألة الثامنة : وهي غريبة حقا حقا ، فقد جوز فيها التقية للرجل في أن يعطي أهله لما لا يحل عند الإكراه على ذلك ، ولا يقتل نفسه دونها ، ولا يتحمل اذى في تخليصها ، وقد اعتمد في ذلك على إسرائيلية لا شك فيها ، وخلاصتها أن إبراهيم عليه السلام هاجر ومعه سارة ، ودخل بها قرية فيها ملك جبار فأرسل إلى إبراهيم أن يرسلها له ، ففعل إبراهيم ، ولكن الله أنجاها من هذا الكافر الذي أراد بها سوءا ! !
فالتقية على هذا المستوى جائزة عنده ، مع أن من أسباب تشريعها صيانة العرض لا هتكه .
المسألة التاسعة : بخصوص حكم الإكراه الحق مع عدم الانقياد إليه [1] .



[1] أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1177 - 1182 .

50

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست