نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 214
بل وحتى لو كان الأمر ظاهرا في إكراه المسلم على النطق بالكفر من غير تهديد ، ووعيد ، وضرب لا يحكم بردته ، إن قامت البينة على أنه كان محبوسا عند الكفار ، أو مقيدا عندهم ، وهو في حالة خوف [1] . ومن مسائل الإكراه التي تصح معه التقية في الفقه الحنبلي ما ذكره ابن قدامة ، منها : الزنا ، فمن استكره امرأة على الزنا ، فعليه الحد دونها ، لأنها معذورة ، وعليه مهرها ، حرة كانت أو أمة ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر ، لأنه وطء يتعلق به وجوب الحد ، فلم يجب به المهر ، كما لو طاوعته . قال : والصحيح الأول ، لأنها مكرهة على الوطء الحرام فوجب لها المهر [2] . وقال في مسألة أخرى : ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم ، روي ذلك عن عمر ، والزهري ، وقتادة ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا ، وذلك لقول رسول الله ( ص ) : عفى لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . ثم روى آثارا عن الصحابة تدل على صحة ذلك [3] . وقال في مسألة أخرى : وإن أكره الرجل فزنى ، فقال أصحابنا عليه الحد . . . وقال أبو حنيفة : إن أكرهه السلطان ، فلا حد عليه ، وإن أكرهه غيره حد استحسانا . وقال الشافعي ، وابن المنذر : لا حد عليه لعموم الخبر [4] .