responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > الجواب عن الاستدلال السابق < / فهرس الموضوعات > الجواب عن الاستدلال السابق قلت : لو لم يكن القضاء واجبا ، يلزم قصد اليوم الذي فات فيه الأدائية شرعا ، ضرورة أنه لو تعددت الفوائت المتحدة في الكيفية والكمية ، يلزم تعدد الأمر المولوي التأسيسي مع وحدة المتعلق ، وحيث لا يعقل أن يتصرف العقل ، بل ولا يكفي ، فيكشف وجود القيد في المتعلق ، اللازم اعتباره ولحاظه حال العمل ، لأنه من القيود القصدية ، لأن التكثر لا يحصل إلا به ، وهذا بديهي البطلان .
ويعلم من ذلك : أن الواجب هو عنوان القضاء والشبهة المذكورة في تلك الأدلة وإن لم تكن بعيدة بدوا ، إلا أن فهم المشهور حجة أقوى ، فإنهم من تلك الأدلة فهموا ذلك ، ولا شبهة في وجوب القضاء بعنوانه عند الطائفة [1] ، بل سائر الفرق الاسلامية [2] ، وتوهم أنه لا ظهور لها في وجوبها بعنوانه [3] ، في غير مقامه بعد ملاحظة أطراف المسألة ، فلا تخلط .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء < / فهرس الموضوعات > الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء وتوهم : أن القضاء قد يكون قليلا ، ثم يصير كثيرا ، فلو كان الأمر القضائي واحدا متعلقا بعنوان القضاء يلزم الامتناع ، لأنه قد تنجز ،



[1] الخلاف 1 : 309 ، المسألة 57 ، تذكرة الفقهاء 3 : 101 - 102 ، جواهر الكلام 9 : 164 .
[2] المجموع 3 : 279 .
[3] لاحظ مهذب الأحكام 6 : 123 .

52

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست