< فهرس الموضوعات > الجواب عن الاستدلال السابق < / فهرس الموضوعات > الجواب عن الاستدلال السابق قلت : لو لم يكن القضاء واجبا ، يلزم قصد اليوم الذي فات فيه الأدائية شرعا ، ضرورة أنه لو تعددت الفوائت المتحدة في الكيفية والكمية ، يلزم تعدد الأمر المولوي التأسيسي مع وحدة المتعلق ، وحيث لا يعقل أن يتصرف العقل ، بل ولا يكفي ، فيكشف وجود القيد في المتعلق ، اللازم اعتباره ولحاظه حال العمل ، لأنه من القيود القصدية ، لأن التكثر لا يحصل إلا به ، وهذا بديهي البطلان . ويعلم من ذلك : أن الواجب هو عنوان القضاء والشبهة المذكورة في تلك الأدلة وإن لم تكن بعيدة بدوا ، إلا أن فهم المشهور حجة أقوى ، فإنهم من تلك الأدلة فهموا ذلك ، ولا شبهة في وجوب القضاء بعنوانه عند الطائفة [1] ، بل سائر الفرق الاسلامية [2] ، وتوهم أنه لا ظهور لها في وجوبها بعنوانه [3] ، في غير مقامه بعد ملاحظة أطراف المسألة ، فلا تخلط . < فهرس الموضوعات > الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء < / فهرس الموضوعات > الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء وتوهم : أن القضاء قد يكون قليلا ، ثم يصير كثيرا ، فلو كان الأمر القضائي واحدا متعلقا بعنوان القضاء يلزم الامتناع ، لأنه قد تنجز ،