فتحصل إلى هنا : أن المسألة من جهة الأدلة تامة . < فهرس الموضوعات > الاستدلال بصحيحة زرارة على دخول خصوصية الظهرية في المأمور به < / فهرس الموضوعات > الاستدلال بصحيحة زرارة على دخول خصوصية الظهرية في المأمور به وفي صحيحة زرارة : وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة ، فليصلها أربع ركعات ، كصلاة الظهر في سائر الأيام [1] . وهي تنادي بتقوم المأمور به بتلك النية ، وأن الجمعة غير الظهر . ومجرد كون العناوين المنطبقة عليها من لواحقها ، لا يورث قصورا في ذلك ، فلاحظ وتدبر جدا . وسيأتي ما يتعلق بسائر العناوين الأخر ، وربما ينفعك ما هناك هنا ، فانتظر . < فهرس الموضوعات > فحص وبحث في روايات النية < / فهرس الموضوعات > فحص وبحث في روايات النية قال في الوسائل : الباب الخامس وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا . ثم ذكر روايات من قبيل قوله ( عليه السلام ) : لا عمل إلا بنية [2] . وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : لا قول إلا بعمل ، ولا قول وعمل إلا
[1] الكافي 3 : 271 / 1 ، الفقيه 1 : 124 / 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 241 / 954 ، وسائل الشيعة 4 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 2 ، الحديث 1 . [2] وسائل الشيعة 1 : 46 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 5 ، الحديث 1 .