responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 179


وترشح الإرادة الجدية للتقرب به منه تعالى ، فهو صحيح ، وربما كان الرياء في هذه المواقف - لمصالح مترتبة عليه - حسنا . إلا أن مقتضى مطلقات المسألة ، حرمته في هذه الفروض أيضا .
ومما يشهد على ذلك الآية السابقة عليها ، وهي قوله تعالى : ( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) [1] .
وذيل تلك الآية : ( ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان . . . ) [2] إلى آخرها .
فإن الآيات في المقام ، لا نظارة لها إلى المسألة الفرعية ، بل هي ناظرة إلى هبوط الأعمال المتعقبة بالمن والأذى ، وأن الانفاق الريائي - لا الانفاق في سبيل الله رياء - يكون مثا له ( كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شئ مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ) [3] .
بل ربما يمكن دعوى : أن المقصود إنفاق الكفار ، لا المؤمن المرائي كما لا يخفى .
اللهم إلا أن يقال : إن الرياء متقوم بأن يكون صورة العمل أوجدها لله تعالى ، بمعنى أنه لا يكون العمل المحرم - المعلوم عند الكل حرمته - قابلا للرياء فيه ، فهو يتقوم بالعمل الذي يمكن أن يؤتى به لله تعالى ،



[1] البقرة ( 2 ) : 262 .
[2] البقرة ( 2 ) : 264 .
[3] البقرة ( 2 ) : 264 .

179

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست