responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 146


سبيله [1] ، وعندئذ يكون ما بيده فاقدة الصفة المعتبرة قيدا في المأمور به .
واتصافها بعد ذلك وإن أمكن ، إلا أن ذلك لا يورث انقلاب ما أتى به عما كان عليه ، وتلك الأوصاف ليست من الأمور الاعتبارية بالمعنى الحقيقي ، بل هي من الحقائق الذهنية الموجودة في النفس ، الموجبة لاتصاف الخارج ب‌ الظهرية والعصرية فلا يمكن سلبها بعد وجودها ، بخلاف الأمور الاعتبارية ، فلا تخلط .
ثم إن مقتضى بعض الروايات السابقة [2] ، ممنوعية العدول ، ففي رواية معاوية قال ( عليه السلام ) : هي على ما افتتح الصلاة عليه [3] .
بل ربما يمكن دعوى معارضة قوله ( عليه السلام ) في معتبرة ابن أبي يعفور :
إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته [4] مع الأخبار المرخصة للعدول [5] ، لحجية مفهوم الحصر ، بل وإباء هذه الجملة عن التقييد .
فبالجملة : ممنوعية العدول - حسب القواعد ، والأخبار ، والفتاوى - بديهية .



[1] تقدم في الصفحة 116 .
[2] تقدم في الصفحة 125 - 126 .
[3] تهذيب الأحكام 2 : 197 / 776 و 343 / 1419 ، وسائل الشيعة 6 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 2 .
[4] تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 .
[5] وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 .

146

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست