سبيله [1] ، وعندئذ يكون ما بيده فاقدة الصفة المعتبرة قيدا في المأمور به . واتصافها بعد ذلك وإن أمكن ، إلا أن ذلك لا يورث انقلاب ما أتى به عما كان عليه ، وتلك الأوصاف ليست من الأمور الاعتبارية بالمعنى الحقيقي ، بل هي من الحقائق الذهنية الموجودة في النفس ، الموجبة لاتصاف الخارج ب الظهرية والعصرية فلا يمكن سلبها بعد وجودها ، بخلاف الأمور الاعتبارية ، فلا تخلط . ثم إن مقتضى بعض الروايات السابقة [2] ، ممنوعية العدول ، ففي رواية معاوية قال ( عليه السلام ) : هي على ما افتتح الصلاة عليه [3] . بل ربما يمكن دعوى معارضة قوله ( عليه السلام ) في معتبرة ابن أبي يعفور : إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته [4] مع الأخبار المرخصة للعدول [5] ، لحجية مفهوم الحصر ، بل وإباء هذه الجملة عن التقييد . فبالجملة : ممنوعية العدول - حسب القواعد ، والأخبار ، والفتاوى - بديهية .
[1] تقدم في الصفحة 116 . [2] تقدم في الصفحة 125 - 126 . [3] تهذيب الأحكام 2 : 197 / 776 و 343 / 1419 ، وسائل الشيعة 6 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 2 . [4] تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 . [5] وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 .