responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 98


وجهان لبطلان العمل الريائي وربما يمكن دعوى بطلان العبادة ، لا لأجل كشف القيد فيها بهذه الأخبار ، بل لأجل كشف العرف عدم الأمر بها ، وهو كاف لعدم صحة الاجتزاء بها عن المأمور به الواقعي .
ولو استشكل أيضا : بأن ذلك غير ممكن ، لأن النهي عن العمل الريائي المورث لحرمته ، كاشف عن اشتراط المكلف به بعدمه ، فإليك رواية أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى ، فيقول : يا رب ، قد صليت ابتغاء وجهك .
فيقال له : بل صليت ليقال : ما أحسن صلاة فلان ! ! اذهبوا به إلى النار .
ثم ذكر مثل ذلك في القتال وقراءة القرآن والصدقة [1] .
فإنها تدل على أن العبادة تورث استحقاقه العقاب ، فهي محرمة ، وعليه تكون باطلة ، وليس وجه لتوهم تأكد الصحة بالنهي هنا [2] .
وأنت خبير : بأنها من الصدر إلى الذيل ، دليل على صحة صلاته ، ولكنه للجهة العرضية الملتحقة بها يعاقب ، ولا دلالة لها على أن العقاب للصلاة الكذائية ، بل هي على العكس أدل ، فليتدبر جيدا .
فبالجملة : الناظر في المسألة غافلا عن مقالة المشهور ، لا يخرج منها إلا ذاهبا إلى هذه المقالة . ولكن مخالفة الشهرة أيضا مشكلة .



[1] وسائل الشيعة 1 : 72 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 12 ، الحديث 10 .
[2] لاحظ تحريرات في الأصول 4 : 350 - 351 و 393 - 394 .

98

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست