responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 91


لا يورث استحقاق الأجرة ، بخلاف ما لو أتى به لأمره ، فإنه يورث الضمان .
فعدم القبول نص في الصحة ، وإيكال الثواب على الناس ظاهر فيه ، بل هو كالنص .
وأما دخوله النار ، فهو ليس للصلاة بما هي صحيحة ، مسقطة للأمر ، محبوبة للمولى ، بل هو لأجل الرياء الذي فيها ، فإنه من المحرمات ، وهذا هو المناسب للاعتبار ، وإلا يلزم تعدد العقاب ، لأنه مرة يعاقب على الرياء ، ومرة على ترك الصلاة ، بل ومرة على إبطال العمل ، وهو غير مناسب لظواهر الأخبار ، كيف وإن حسناته تجعل في سجين ؟ ! فهي مع كونها حسنات تكون قابلة لذلك ، فلا يستبعد كون العمل صحيحا ، ومع ذلك يعاقب على الجهة الملتحقة به ، ولا يثاب أصلا .
وقوله : إنه ليس إياي أراد به [1] كالنص في أن المسألة ، تدور مدار الإرادات المتأخرة ، وليس هو وغيره ناظرا إلى أنه عبد الشيطان ، أو عبد الأصنام ، أو عبد غير الله تعالى ، مما يرتبط بالإرادة المقارنة وهي إرادة العبودية ، فإنه فيها لا يريد غيره ، فلا يخفى .
الطائفة الثالثة : ما تدل على بطلان العمل الريائي فمنها : معتبرة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يؤمر برجال إلى النار . . . إلى أن قال : فيقول لهم خازن النار : يا أشقياء ، ما كان حالكم ؟ قالوا : كنا نعمل لغير



[1] تقدم في الصفحة 89 ، الهامش 3 .

91

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست