تحرير محل النزاع والذي ينبغي أن يعلم : هو أن محل البحث هنا هو ذلك ، لا الأمر السابق ، بداهة أن السيد المرتضى ( رحمه الله ) - على ما ببالي - قال : بأن العمل الريائي ليس باطلا ، ويكون غير مقبول [1] فالخلوص من الرياء من شرائط القبول ، كالولاية وغيرها حسب بعض الآراء عنده ، وليس هو يقول بصحة عبادة الأصنام والصلاة لغير الله تعالى بالضرورة والبداهة . فعلى هذا ، مسألة اشتراط الصلاة بكونها عبادة الله تعالى ، غير مسألة أن عبادة الله تعالى لا بد وأن تكون لله تعالى . والمراد من الرياء ليس العمل الخالي من عبادة الله ، والصلاة الآتي بها عبادة للشيطان والصنم ، أو شركة بينه تعالى وبينهم ، بل الرياء من تبعات الحلقة الثانية والثالثة ، ومن مزاحمات الاخلاص ومنافيات الخلوص . وبعبارة أخرى : الأدلة المتكفلة لاعتبار كون الصلاة عبادة الله تعالى ، لا تفي باعتبار الخلوص وبطلانها بالرياء ، بل هو يحتاج إلى الأدلة الأخرى ، بإفادتها مانعية شئ أو شرطيته ، حتى يلزم بطلانها ، فتوهم أن من الرياء أن يصلي للصنم ، ويعبد الشيطان [2] ، ناشئ من قلة التدبر في
[1] الإنتصار : 17 ، الحدائق الناضرة 2 : 180 ، جواهر الكلام 9 : 187 . [2] انظر جواهر الكلام 9 : 189 ، العروة الوثقى 1 : 617 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، ذيل المسألة 8 في وجه الأول ، مهذب الأحكام 6 : 131 .