ارتكازية صورة العمل والاغتراس المغفول عنه حين العمل ، مما يحصل به الغرض . ومن النية والقصد الاجمالي ، العناوين المشيرة بها إلى المأمور به عند الجهل ، وإن كان قادرا على التعيين أو الاحتياط . وتوهم : أنه غير كاف ، لأن العنوان المقوم - كالظهرية والعصرية والقضائية وأمثالها - لا يحصل بتلك النية المجملة ، ضرورة أن بقوله حين العمل : إني قاصد ما هو المأمور به الفعلي لا يحصل عنوان الظهرية الذي من الأمور القصدية المتقومة بالقصد والنية ، فلا بد إما من تحصيلها تفصيلا ، أو إجمالا بوجودها في خزانة نفسه ومحفظته [1] . ممنوع ، لأنه ليس معنى العنوان المشير ، إلا أنه يقصد على الترديد عنوان المأمور به . ولزوم الجزم في حصول ذلك غير تمام ، فمن يقصد ما في ذمته ، لا يريد به إلا أنه إن كان في ذمته الظهر ، فهو ظهر ، وإلا فهو عصر . وجه بناء المتأخرين على كفاية النية الاجمالية فبالجملة : لا يعتبر الجزم في النية ، ولا التفصيل ، فضلا عن التقول ، وما اشتهر من اعتبار الجزم [2] ، غير مقبول لدى المتأخرين [3] .
[1] انظر جامع المقاصد 3 : 218 - 219 . [2] الكافي ، أبو الصلاح الحلبي : 150 ، المبسوط 1 : 24 ، ذكرى الشيعة : 98 / السطر 35 . [3] مصباح الفقيه ، الطهارة : 103 - 104 ، العروة الوثقى 1 : 98 ، كتاب الطهارة ، فصل إذا صلى في النجس ، المسألة 7 ، الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 2 : 35 - 36 ، نهاية الأصول : 430 - 431 ، تهذيب الأصول 2 : 317 و 413 .