responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 59


والأول وإن أمكن ، إلا أنه لا حاجة إليه ، ضرورة أن الواجب عليه ، ليس صلاة المغرب مرة عن نفسه ، ومرة عن أبيه ، حتى يقال : بلزوم تلك النية لامتناع تعلق الأمرين التأسيسيين بالمعنى الواحد ، وحيث يكون هناك أمران ، فلا بد من كشف القيد في المتعلق ، وإلا يلزم التداخل وسقوط الأمرين بصلاة المغرب مرة ، بناء على إمكان الجعلين تأسيسا .
بل الواجب عليه صلاة المغرب شرعا ، والقضاء عن المولى عليه شرعا . والاتيان بصلاة المغرب حينئذ يكون بحكم العقل ، لأنه بدونه لا يسقط الأمر المذكور ، فلو كان مشغولا بصلاة المغرب ، فهي صلاته ، وإن كان مشغولا بالقضاء أو العمل بالوفاء بالعقد ، فهي صلاة الغير .
ولو شك فيما بيده ، أنها الواجب الشرعي أو العقلي ، فإن قلنا : بكفاية استصحاب عدم نية القضاء عن الغير مثلا ، فهي صلاة نفسه ، لأنه لا يجب عليه إلا صلاة المغرب ، وإلا فعليه الاتيان بالمغرب الأخرى بقصد ما في الذمة ، المردد بين الأمر العبادي والأمر التوصلي . ولقد تحرر منا في كتاب قضاء الولي ما ينفعك هنا ، فراجع [1] .
فرع : في كفاية القصد الاجمالي يكفي القصد الاجمالي ، وذلك لأن الأمور القصدية تحصل به ، والمدار على تعين الطبيعة بتلك الصورة المخصوصة والعنوان المحصل لها ، ولا دليل على لزوم التفصيل أو ممنوعية الاجمال ، بل



[1] مباحث القضاء من كتاب الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .

59

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست