أن العنوان المذكور ليس إلا أمرا انتزاعيا ، وغير دخيل في حدود المأمور به شرعا ، وخطابا ، وملاكا . تذنيب : في نية صلاة الولي والأجير مما ذكرناه ظهر حال قصد النفسية والغيرية ، كما في صلاة الولي والأجير ، فإنه بدون النية لا يتمكن من إتيان المأمور به ، ولا من اسقاط أمر الإجارة . ولكن الذي يجب ، هو قصد القضاء على الولي ، وقصد الوفاء بعقد الإجارة على الأجير . وانقسام الواجب إلى الواجب المباشري ، والواجب غير المباشري - على ما تحرر منا في أقسام الواجبات ، وأنه غير التقاسيم المعروفة [1] - لا يستلزم تقييد المأمور به بالنية في الأقسام ، على ما عرفت سابقا [2] ، ويأتيك تفصيله في مبحث الواجبات العبادية [3] ، فلا يجب عليهما قصد صلاة نفسه قبال صلاة الغير ، بل الواجب عليه قصد صلاة المغرب تارة ، وقصد القضاء عن الولي أخرى ، أو الوفاء بالإجارة . وتوهم اكتشاف العقل قيدا في المأمور به في تلك الصورة ، أو اقتضاء الأمر الإجاري قيدا في متعلق الإجارة والصلوات ، في غير مقامه ، لأن الثاني ممتنع ، لعدم الارتباط بين المسألتين ، كما هو المحرر .
[1] تحريرات في الأصول 4 : 50 - 52 . [2] تقدم في الصفحة 21 - 22 . [3] يأتي في الصفحة 77 - 78 .