responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 57

إسم الكتاب : واجبات الصلاة ( عدد الصفحات : 243)


وتوهم : أنه ربما كان مشغولا بالمغرب القضائي ، غير تمام ، لأن الآتي بها لا يقصد إلا قضاء الفائت ، وبعد ذلك يشتغل بصلاة المغرب ، ولا يجيب إذا سأله سائل : ما تفعل ؟ إلا بأنه : يقضي الفائت بخلافه في الأول ، فإنه يجيبه : ب‌ صلاة المغرب .
فهنا أمران :
أحدهما : متعلق بعنوان صلاة المغرب الحادثة في وقته .
وثانيهما : متعلق بعنوان قضاء الفائت .
وحينما اشتغل بالمغرب ، فإن كان من قصده الاتيان بالمغرب ، فهي صلاة أدائية ، وإن كان من قصده قضاء الفائت فاشتغل بالمغرب ، فهي صلاة قضائية واستدراك للفائتة . وقد مر ما يتعلق بصورة الشك في النية بعد الفراغ [1] .
بيان المسامحة في التقسيم إلى الأدائية والقضائية وبناء على هذا يظهر : أن تقسيم الصلوات إلى الأدائية والقضائية ، لا يخلو من المسامحة ، ضرورة أن واقع الأمر ليس كذلك ، بل صلاة المغرب مثلا ، إما تجب شرعا فهي الأدائية ، أو تجب عقلا فهي تدارك الفائتة ، وليست تلك الصلاة في الصورة الثانية من الواجبات الشرعية ، بل الواجب هو قضاء الفائت ، ومقتضى وجوبه لزوم الاتيان بصلاة المغرب .
ولو كانت الأدائية من القيود المعتبرة في الطبيعة ، يلزم - بمقتضى لزوم الاتحاد بين القضاء والأداء - الاتيان بها بعنوان الأداء فيعلم من ذلك



[1] تقدم في الصفحة 49 - 50 .

57

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست