الصلاة ، تصح صلاته حسب القواعد الأولية ، ولا يتخيل توهم اعتبار قصد تلك الأمور في حصول الامتثال والمأمور به . وأما ثانيا : فالأداء غير الاتيان في الوقت ، ولو كان شرطا فهو لا يكفي للزوم اعتباره فيها ، بل حينئذ يحتاج إلى الأمر الآخر ، وذلك مثل صلاة الظهر ، فإنها إتيان الصلاة في الظهر ، إلا أن لزوم ذلك فرضا ، لا يستلزم لزوم قصد الظهرية . فتحصل : أن الأدلة خالية عن اعتبار قصد الأداء ، بخلاف قصد القضاء ، مع احتياج المكلف إلى اعتباره عقلا . إيجاب قصد الأداء عند اشتغال الذمة بالقضاء وبيان فساده وتوهم احتياجه إلى قصد الأدائية ، في صورة اشتغال ذمته بالقضاء [1] فاسد ، لأنه - مضافا إلى لزوم اعتباره مطلقا ، لعدم الدليل على التفكيك ، اللهم إلا أن يقال : باكتشاف العقل قيدا في المأمور به عند اشتراك الذمة - لا يلزم القصد ، فلو صلى مع اعتقاد عدم وجوب القضاء ، تصح صلاته إذا كانت جامعة الشرائط ، بخلافه في العكس . بل ومع التوجه تصح صلاته ، لأنه إذا نوى المغرب فهو الأدائي ، لأن المغرب القضائي ليس واجبا بعنوانه ، بل الواجب قضاء الفائت ، فلو اشتغل في وقت المغرب بصلاة ، فإن كانت نيته صلاة المغرب فهي صحيحة ، مسقطة لأمره الأدائي ، من غير الحاجة إلى القصد الآخر .