responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56


الصلاة ، تصح صلاته حسب القواعد الأولية ، ولا يتخيل توهم اعتبار قصد تلك الأمور في حصول الامتثال والمأمور به .
وأما ثانيا : فالأداء غير الاتيان في الوقت ، ولو كان شرطا فهو لا يكفي للزوم اعتباره فيها ، بل حينئذ يحتاج إلى الأمر الآخر ، وذلك مثل صلاة الظهر ، فإنها إتيان الصلاة في الظهر ، إلا أن لزوم ذلك فرضا ، لا يستلزم لزوم قصد الظهرية .
فتحصل : أن الأدلة خالية عن اعتبار قصد الأداء ، بخلاف قصد القضاء ، مع احتياج المكلف إلى اعتباره عقلا .
إيجاب قصد الأداء عند اشتغال الذمة بالقضاء وبيان فساده وتوهم احتياجه إلى قصد الأدائية ، في صورة اشتغال ذمته بالقضاء [1] فاسد ، لأنه - مضافا إلى لزوم اعتباره مطلقا ، لعدم الدليل على التفكيك ، اللهم إلا أن يقال : باكتشاف العقل قيدا في المأمور به عند اشتراك الذمة - لا يلزم القصد ، فلو صلى مع اعتقاد عدم وجوب القضاء ، تصح صلاته إذا كانت جامعة الشرائط ، بخلافه في العكس .
بل ومع التوجه تصح صلاته ، لأنه إذا نوى المغرب فهو الأدائي ، لأن المغرب القضائي ليس واجبا بعنوانه ، بل الواجب قضاء الفائت ، فلو اشتغل في وقت المغرب بصلاة ، فإن كانت نيته صلاة المغرب فهي صحيحة ، مسقطة لأمره الأدائي ، من غير الحاجة إلى القصد الآخر .



[1] تقدم في الصفحة 47 .

56

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست