المقام الرابع حول بيان نية الأداء والقضاء فالمعروف بينهم عدم اعتبارهما شرعا [1] ، ولأجل ذلك لو تخيل بقاء الوقت فأتى أداء ، ثم تبين خروجه ، تصح صلاته ، وهكذا في الفروع المشابهة ، وذلك لأن الأدلة قاصرة عن إثبات الشرطية ، وليس الأداء بعنوانه مورد الأمر ، والقضاء أمر ينتزع من وقوع الطبيعة خارج الوقت . نعم ، لو اشتغلت ذمته بالأدائية والقضائية ، فالمشهور بينهم لزوم قصد الأداء والقضاء [2] ، لعدم إمكان المأمور به إلا بالتمييز والقصد .
[1] هذا هو المعروف بين المتأخرين ، لاحظ جواهر الكلام 9 : 154 و 164 ، الصلاة ، الشيخ الأنصاري 1 : 270 ، العروة الوثقى 1 : 615 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 2 ، تحرير الوسيلة 1 : 157 ، المسألة 6 . [2] الحدائق الناضرة 2 : 183 . جواهر الكلام 9 : 156 ، الصلاة ، الشيخ الأنصاري 1 : 270 . العروة الوثقى 1 : 615 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 2 . تحرير الوسيلة 1 : 157 ، المسألة 6 .