responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 41


الثانية ، لأن وصف الأولية إذا لم يكن شرطا ، فوصف الثانوية ليس مضرا حتى يعدل منها إليها ، فلا تغفل .
ولذلك يتجه إلى الأعلام : أن تجويز العدول من القصر إلى التمام وبالعكس ، مما لا معنى له ، لأنه يصح اعتباره فيما كان المعدول إليه والمعدول عنه ، طبيعتين مختلفتين ، ويكون بالعدول إحراز الجهة الفاقدة ، أو التخلص من الجهة المضرة ، كما في الظهرين والعشاءين .
وأما لو كانت الطبيعتان متفقتين بحسب الطبع ، مختلفتين بحسب العوارض الخارجية والوجود ، فلا معنى للعدول موضوعا . ولو سلم لا وجه له حكما ، إيجابا أو استحبابا .
إبطال الوجه السابق أقول : هذه الشبهة غير واردة ثبوتا ، ضرورة أن صلاة الركعتين موضوع الشك المبطل ، وصلاة الأربع ركعات موضوع الدليلين ، لأنها تبطل بالشك في الأوليين ، ولا تبطل في الأخيرتين ، فلا وجه للحاجة إلى القصد المذكور ، لأنه إما يشك فيما بيده في الأوليين ، فهو مبطل .
وإما يشك في الأخيرتين بحسب الواقع ونفس الأمر ، فهو غير مبطل ، ولا ثمرة للقصد المذكور حتى يلزم اعتباره ، لاشتراكهما في البطلان بالشك في أولييهما .
ولو تجاوز للاتيان بالأخيرتين فشك ، فهو يخص بحكم آخر فيهما .
وتوهم اختصاص أدلة الشكوك بالصلاة الأربعة التي أتي بها بعنوان

41

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست