responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 31


المعنى ، أعلى من الجزء من عالم الصورة [1] ، والله الهادي إلى سبيل الرشاد .
هذا كله حول مفاد المآثير الشريفة .
إيراد وتلخيص ولكنه لم يظهر لي وجه لقوله في عنوان الباب [2] ، وتقييده العبادات بالواجبة ، ولعله أراد معنى خفي علينا .
وإنك قد عرفت اعتبار النية في جميع العبادات والمعاملات بالمعنى الأول ، واعتبارها بالمعنى الثاني في العبادات ، إلا ما شذ بوجه مضى سبيله [3] ، وربما كان ذلك أيضا معتبرا في بعض الفروض من المعاملات ، وأما اعتبار القربة فهو في جميع العبادات ، واجبة كانت أو مستحبة ، على ما يأتي بيانه [4] .



[1] المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 318 - 319 . چهل حديث ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 332 ، الحديث 20 .
[2] فإنه ( قدس سره ) قال : باب وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا . وسائل الشيعة 1 : 46 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 5 .
[3] تقدم في الصفحة 5 .
[4] يأتي في الصفحة 77 .

31

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست