مدفوع بما ترى في المثال المشار إليه ، فإنه بعدما صار أجيرا ، يقصد صلاة نفسه ، ويقصد صلاة الغير ، ولا يعقل دخالة الإجارة وأمرها في الصلاة وقيودها ، فليس ذلك إلا لأن العقل يرى لزوم تلك النيات ، ليحصل الامتيازات التي لا يعقل بدونها تعدد الأمر المولوي التأسيسي ، ولأجل ذلك يجوز أن يقصد الواجب أولا ، والواجب ثانيا ، وهكذا . التمسك بآية الدلوك لاثبات خروج الخصوصيات والقيود وتوهم تعدد الأمر بالنسبة إلى الصلوات الخمس اليومية ممنوع ، بداهة أن ذلك مفاد قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) [1] والأخبار تبين الحدود والقيود من حيث الركعات والأوقات والأجزاء والشرائط ، فلو كانت تلك الفصول المنوعة ، من قيود المأمور به ، لما كان البعث إلى تلك المتباينات بالأمر الواحد ، لعدم الجامع بينها ، والصلاة ليست جامعة الظهرية والعصرية ، والجنس ليس يشتمل على الفصول المنوعة على ما تقرر [2] ، لخروجها من حقيقته ، كما نجد ذلك في الاعتباريات . فبالجملة : تلك الخصوصيات ، ليست ذات ملاكات شرعية ، حتى تكون من قيود المأمور به على الاطلاق ، كسائر الشرائط والأجزاء ، بل هي