responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 24


مدفوع بما ترى في المثال المشار إليه ، فإنه بعدما صار أجيرا ، يقصد صلاة نفسه ، ويقصد صلاة الغير ، ولا يعقل دخالة الإجارة وأمرها في الصلاة وقيودها ، فليس ذلك إلا لأن العقل يرى لزوم تلك النيات ، ليحصل الامتيازات التي لا يعقل بدونها تعدد الأمر المولوي التأسيسي ، ولأجل ذلك يجوز أن يقصد الواجب أولا ، والواجب ثانيا ، وهكذا .
التمسك بآية الدلوك لاثبات خروج الخصوصيات والقيود وتوهم تعدد الأمر بالنسبة إلى الصلوات الخمس اليومية ممنوع ، بداهة أن ذلك مفاد قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) [1] والأخبار تبين الحدود والقيود من حيث الركعات والأوقات والأجزاء والشرائط ، فلو كانت تلك الفصول المنوعة ، من قيود المأمور به ، لما كان البعث إلى تلك المتباينات بالأمر الواحد ، لعدم الجامع بينها ، والصلاة ليست جامعة الظهرية والعصرية ، والجنس ليس يشتمل على الفصول المنوعة على ما تقرر [2] ، لخروجها من حقيقته ، كما نجد ذلك في الاعتباريات .
فبالجملة : تلك الخصوصيات ، ليست ذات ملاكات شرعية ، حتى تكون من قيود المأمور به على الاطلاق ، كسائر الشرائط والأجزاء ، بل هي



[1] الإسراء ( 17 ) : 80 .
[2] الحكمة المتعالية 2 : 24 .

24

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست