responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 23


أنه لم يكن عليه شئ من الصلوات القضائية لنفسه أو بالإجارة ، فلا أظن أن يلتزم الفقيه بلزوم الإعادة .
تحكيم العقل في اعتبار القيود في بعض الصور نعم ، العقل حاكم بذلك فيما لو اتحد الكثير في الصورة ، فإنه مع وحدة المأمور به من جهة الصورة ، لا يعقل تعدد الأمر المولوي بالنسبة إليه ، فلا بد من وجود الخصوصية التي بها يمتاز أحدهما عن الآخر ، ليحصل المقصود ، وهو البعث مولويا مرتين إلى طبيعة واحدة ، ويكون العقاب والثواب متعددين أيضا ، فإنه مع حصول ذلك ، يلغى كل شئ لوحظ فيها حين الأمر ، من غير دخالته في المصلحة والملاك ، بل تمام المقصود هو الصلاة في أول الوقت أربع ركعات ، وفي آخره أربع ركعات .
والقيود ربما تأتي من العرف والعقلاء ، فيما إذا تعدد الأمر والمأمور به بالأسباب المختلفة ، مثلا لو كان زيد مدينا لعمرو ، فإذا أراد أن يؤدي دينه لا يقصد إلا أداء الدين ، وأما لو كانت داره مرهونة في حذاء الدين الآخر ، فهو يقصد - زائدا على أداء الدين - أمرا آخر ، حتى يفك الرهن أو يبقى بحاله ، من غير أمر من الشرع في ذلك ، وهكذا من يصلي لنفسه ، لا يقصد الصلاة عن نفسه إلا فيما إذا كانت على عهدته صلاة الغير .
وما قد يتوهم من دخول تلك الامتيازات في المأمور به ، وقوامه بها ، ويتعلق الأمر حين الجعل بتلك الخصوصيات ، وإلا لا معنى للزومها [1] ،



[1] الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 82 / السطر 32 . مصباح الفقيه ، الطهارة : 99 / السطر 35 ، الصلاة : 233 / السطر الأخير .

23

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست