بهذه الطريقة . وبعبارة أخرى : هي بإطلاقها تنفي إمكان ازديادها عليها ، وتنفي التقدير التعليقي المستلزم لزيادتها عليها . ومما يشهد على المختار ، معتبرة زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ، ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر ، أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها [1] . فإنها ظاهرة في الاتيان بها قبل الشروع في الصلاة ، والدخول فيها ، فإن كلمة الاستفتاح هنا هو الوضوء ، وليس لك أن تقول : إنها هي تكبيرة الاحرام ، لقوله : أول صلاتك كما لا يخفى . فبالجملة : المفروغ عنه في الأخبار ، أنها يؤتى بها قبل التي يدخل بها بعنوان الصلاة ، وهذا هو المغروس في زماننا بين المتشرعة ، وهو المعمول به عند العاملين . ومنها : القيام وهو على المشهور من أركانها [2] ، فلو توجه بعد الصلاة إلى أنه كبر جالسا ، ثم قام وقرأ وركع وأتى بجميع الأجزاء والشرائط ، يعيدها ، ولم يحضرني المخالف فيه . والمسألة بتفصيلها تأتي في مسائل القيام إن شاء
[1] تهذيب الأحكام 2 : 144 / 564 ، وسائل الشيعة 6 : 19 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 6 ، الحديث 1 . [2] لاحظ جواهر الكلام 9 : 224 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 250 / السطر 26 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 63 .