responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 205


حتى يعملوا بما يقولون ، أف عليهم وعلى ما يصنعون ، والعن اللهم الطاغين الظالمين ، وأطل اللهم عمره - مد ظله - حتى يرجع إلى وطنه الشريف ، ليكون سيفا على أعداء الدين ، آمين رب العالمين .
فرع : هل أن تكبيرة الاحرام تفسد بالإضافات ؟
مقتضى ما تقرر : أن تكبيرة الاحرام الباطلة تورث الإعادة ، لأنه لا صلاة بغير افتتاح .
نعم في بطلانها بزيادة مثل قوله : تعالى بعد قوله : الله أو بزيادة كلمة من أن يوصف بعد قوله : الله أكبر محل الشبهة ، فلو زاد عمدا فليستأنف ، ولو زاد سهوا فمقتضى الصناعة الإعادة ، للشك في أن ما أتى به صلاة أم لا ، لتقومها بالتكبيرة ، وهي مشكوكة الوجود .
اللهم إلا أن يقال : بأنه المسبب من بطلانها بها ، وهو المنفي بالأصل .
بل يمكن دعوى صحة التمسك في خصوص مسألة تكبيرة الاحرام - عند الشك في بطلانها بمبطل كذائي - بعموم لا تعاد . . . ضرورة أن معنى بطلانها به إعادة الصلاة ، بخلاف بطلان سائر الأجزاء بما يشك بمبطليتها لها ، فإنها لا تكون مصب القاعدة على المشهور المعروف ، لأن القاعدة لا تجري بالنسبة إلى الأجزاء ، ولا توجب نفي إعادتها ، لأنها ليست من إعادة الصلاة ، بخلاف الاستئناف فإنه إعادة للصلاة .
فلو شك في بطلان القراءة ، لأجل الاخلال بالاستقرار ، لا يصح التمسك بها ، بخلاف ما لو شك في بطلان التكبيرة ، لأجل الاخلال

205

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست