responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 198


أو زادها تبطل الصلاة ، عمدا كان ، أو سهوا وجهلا ، كسائر الأركان . بل ظاهر المتأخرين بطلانها بالاخلال بالجهات الطارئة ، كقوله : الله تعالى أكبر [1] .
واختار بعض سادة العصر ركنيتها في الجملة ، وقال بصحتها عند زيادتها السهوية ، دون العمدية [2] .
وهذا هو الظاهر من عنوان الوسائل حيث قال : الباب الثاني :
بطلان الصلاة بترك تكبيرة الاحرام ولو نسيانا ، ووجوب الإعادة مع تيقن الترك ، لا مع الشك [3] انتهى ، مع أنه ( قدس سره ) ، لم يعنون بابا لبطلانها بزيادتها ، بخلاف الركوع ، فإنه قد عنون هناك بابا لبطلانها بزيادته [4] ، فليراجع .
مقتضى القواعد العامة هذا ، ومقتضى عموم لا تعاد . . . [5] صحتها بدونها وبنقيصتها ، إلا مع



[1] انظر قواعد الأحكام : 32 / السطر 15 ، ذكرى الشيعة : 178 / السطر 26 ، جامع المقاصد 2 : 237 ، العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، المسألة 1 .
[2] هو السيد الشاهرودي ، العروة الوثقى 1 : 613 ، كتاب الصلاة ، فصل في واجبات الصلاة ، التعليقة 4 و 5 . العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، التعليقة 4 .
[3] وسائل الشيعة 6 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 .
[4] وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 .
[5] وسائل الشيعة 5 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 14 .

198

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست