نعم ، لو كان احتمال الطارئ المانع عن الاتمام ، غير عقلائي ، أو احتمال مجئ زيد بعيدا غايته ، فربما يكفي لحصول الاطمئنان به . وهكذا لو نوى في أثناء العمل قطعها ، أو قطعها بعد ذلك ، أو نوى القاطع والمنافي فعلا ، أو بعد ذلك ، فإن السيد الفقيه اليزدي اختار البطلان ، إلا إذا عاد إلى النية الأولى ، ولم يأت ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ، ولم يكن ما يأتي به فعلا كثيرا مما تبطل الصلاة به [1] ، وفي المسألة أقوال أخر أيضا [2] . الحق عدم اشتراط الجزم والخلو من نية القطع والقاطع والذي يقتضيه النظر ، أن اللازم بحكم العقل واقتضاء الشرع ، قصد عنوان الصلاة وسائر العناوين المعتبرة ، ولا يتقوم حصول ذلك بالقطع والجزم المذكور ، فلو شرع صلاته في مسيل ، واحتمل وجود المانع ، ولكنه أتى بها وأتمها ، فقد أتى بالوظيفة الشرعية ، ولا دليل على اشتراط الأزيد مما أتى به ، فإن الجزم بالاتمام غير الجزم بالنية . ولو قلنا بشرطيته - لعدم إمكان تحققها بدونه على ما عرفت [3] - فلا نقول بشرطية ذاك ، لحصول جميع الجهات المعتبرة في الصلاة . وعلى هذا ، لا وجه لمنعهم في مسائل الجماعة ، الاقتداء مع الشك
[1] العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 16 . [2] لاحظ جواهر الكلام 9 : 177 - 186 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 36 . [3] تقدم في الصفحة 61 - 62 .