responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 135


نعم ، لو كان احتمال الطارئ المانع عن الاتمام ، غير عقلائي ، أو احتمال مجئ زيد بعيدا غايته ، فربما يكفي لحصول الاطمئنان به .
وهكذا لو نوى في أثناء العمل قطعها ، أو قطعها بعد ذلك ، أو نوى القاطع والمنافي فعلا ، أو بعد ذلك ، فإن السيد الفقيه اليزدي اختار البطلان ، إلا إذا عاد إلى النية الأولى ، ولم يأت ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ، ولم يكن ما يأتي به فعلا كثيرا مما تبطل الصلاة به [1] ، وفي المسألة أقوال أخر أيضا [2] .
الحق عدم اشتراط الجزم والخلو من نية القطع والقاطع والذي يقتضيه النظر ، أن اللازم بحكم العقل واقتضاء الشرع ، قصد عنوان الصلاة وسائر العناوين المعتبرة ، ولا يتقوم حصول ذلك بالقطع والجزم المذكور ، فلو شرع صلاته في مسيل ، واحتمل وجود المانع ، ولكنه أتى بها وأتمها ، فقد أتى بالوظيفة الشرعية ، ولا دليل على اشتراط الأزيد مما أتى به ، فإن الجزم بالاتمام غير الجزم بالنية . ولو قلنا بشرطيته - لعدم إمكان تحققها بدونه على ما عرفت [3] - فلا نقول بشرطية ذاك ، لحصول جميع الجهات المعتبرة في الصلاة .
وعلى هذا ، لا وجه لمنعهم في مسائل الجماعة ، الاقتداء مع الشك



[1] العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 16 .
[2] لاحظ جواهر الكلام 9 : 177 - 186 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 36 .
[3] تقدم في الصفحة 61 - 62 .

135

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست