ولو سلمنا شرطيته ، للزوم لغوية جعل الحكم الوضعي من غير ترتب الأثر عليه ، فيكفي أن يكون الأثر بطلان الصلاة بالاخلال السهوي ، دون الجهلي . كما يمكن دعوى : أن دليل اشتراط النية استدامة ، ليس إلا حكم العقل [1] ، ضرورة أنه بدونها لا يتمكن من إتيان المأمور به بعنوانه ، وكونه معنونا في ابتداء العمل ، لا يكفي استدامة ، ولكن للشرع سلب اعتباره استدامة ، فلو افتتح الصلاة بعنوان الظهر فأتم ، ثم تذكر غفلته حينها ، بذهوله عن العنوان كلا ، وتحيره في الجواب لو يسأل عنه ، تصح صلاته . وتفصيل المسألة من جهة القاعدة ، وما أبدعنا هنا ، يطلب من رسالتنا المعمولة في حدودها وإفاداتها فليراجع [2] ، فإن المسألة تحتاج إلى التفصيل ، وإن قلت قلتات كما لا يخفى . الفرع الثالث : حول اشتراط الجزم بإتمام العمل المشهور اشتراط الجزم بالاتمام ، والبناء على أن يتم الصلاة التي شرع فيها [3] ، فلا يجوز الشروع في الصلاة مع البناء على قطعها في الأثناء ، وهكذا مع الشك في إمكان الاتمام ، والبناء على قطعها لو طرأ عارض ، كمجئ زيد وأمثال ذلك .
[1] انظر مستند العروة الوثقى 3 : 58 ، مهذب الأحكام 6 : 150 . [2] رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) . [3] جامع المقاصد 2 : 222 - 225 ، جواهر الكلام 9 : 177 - 186 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 237 / السطر 17 ، الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 2 : 35 و 36 .